المدونة الکبری-ج6-ص90
نبيع هذا فنستوفي حقنا وقال ولده قد حبسه علينا وقد حازه لنا أبونا ونحن صغار في حجره (قال) بلغني أن مالكا قال ان أقام ولده البينة ان الحبس كان قبل الدين فالحبس لهم وان لم يقيموا نالبينة أن الحبس كان قبل الدين بيع للغرماء وبطل حبسهم فالهبة إذا كانت لغير الثواب بمنزلة ما وصفت لك
(قلت) أرأيت ان قال غلة دارى هذه في المساكين صدقة وهو صحيح فمات ولم يخرجها من يديه وكان هو في حياته يقسم غلتها في المساكين (قال) مالك ان لم يخرجها من يديه حتى مات وان كان يقسمها للمساكين فالدار لورثته لانه لم يخرجها من يديه
(قلت) أرأيت ان قال غلة دارى هذه في المساكين صدقة في مرضه فمات قبل أن يخرجها من يديه (قال) تخرج من ثلثه عند مالك وما كان في المرض من صدقة أو حبس فهو في الثلث بمنزلة الوصية يجوز من ذلك ما يجوز من الوصية (قال ابن القاسم) ما كان في المرض على الوصية أو البتات فهو جائز كله في الثلث الا أن البتات في المرض لا يمكن من تبت له من قبضها الا بعد الموت الا أن تكون له أموال مأمونة من دور أو أرضين فبتت له ولا يشبه ذلك من تبت له في الصحة لان من بتت له في الصحة ان قام على صدفته أخذها وان المريض إذا قام الذى بتت له على أخذها لم يكن ذلك له نحتى يموت المريض الا أن يكون ذا أموال مأمونة من دور أو أرضين فذلك بمنزلة العتق (قلت) أرأيت ان قال دارى في المساكين صدقة وهو صحيح أيجبره السلطان على أن يخرجها إلى المساكين أم لا في قول مالك (قال) أماما كان من ذلك على وجه اليمين للمساكين أو لرجل بعينه فلا يجبره السلطان على أن يخرجها وما كان من ذلك على غير اليمين وانما بتله لله فليخرجها السلطان ان كان لرجل بعينه أو للمساكي