المدونة الکبری-ج6-ص84
فسطاطيا أو اشتريته من رجل إلى أجل فبعته من رجل قبل حلول أجله بثوب مثله إلى أجل من الآجال أيجوز هذا أم لا (قال) لا يجوز هذا لان هذا دين بدين وخطر في رأيى (قلت) وأي شئ معنى قولك وخطر وأين الخطر هاهنا (قال) ألا ترى أنهما تخاطرا في اختلاف الاسواق لانهما لا يدريان إلى ما تصير بالاسواق إلى ذينك الاجلين
(قلت) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له أن يهب الهبة على العوض (قال) انما هو بيع من البيوع فذلك جائز في رأيى
(قلت) أرأيت ان وهب رجل لابن لى صغير هبة فعوضته من مال ابني أيجوز أم لا (قال) ذلك جائز في رأيى ان كان انما وهبها الواهب للعوض لان هذا بيع من البيوع (قلت) وكذلك ان وهب لى مال ابنه وهو صغير على عوض فذلك جائز(قال) نعم لان هذا كله بيع من البيوع وبيع الاب جائز على ابنه الصغير في رأيى
(قلت) أرأيت ان وهب لى هبة فهلكت عندي قبل أن أعوضه أتكون على قيمتها أم لا في قول مالك (قال) عليك قيمتها عند مالك (قلت) أرأيت ان وهبت لرجل هبة فعوضني منها عوضا ثم أصاب بالهبة عيبا أيكون له أن يردها ويأخذ عوضها (قال) نعم في رأيى لان الهبة على العوض بيع من البيوع (قلت) فان عوضني فأصبت بالعوض عيبا (قال) ان كان العيب الذى أصبت به ليس مثل الجذام والبرص ومثل العيب الذى لا يثيبه الناس فيما بينهم فان كان العيب في العوض يكون قيمة العوض به قيمة الهبة فليس لك أن ترجع عليه بشئ لان الزيادة على قيمة هبتك كانت تطوعا منه لك (قلت) فان كان العوض قيمته وقيمة الهبة سواء فأصبت به عيبا فصارت قيمته بالعب أقل من قيمة الهبة (قال) ان أتم لك الموهوب له قيمة الهبة لم يكن لك عليه سب