المدونة الکبری-ج6-ص83
قدحل أجله فليس يدخل هاهنا بيع الطعام قبل استيفائه في واحد من الوجهين إذا حل أجل الطعامين جميعا
(قلت) أرأيت قرض الثياب والحيوان وجميع الاشياء أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم الا الاماء وحدهن فان مالكا يحرمهن (قلت) أرأيت ان أقرضت رجلا ثوبا فسطاطيا موصوفا واشتريت منه ثوبا فسطاطيا إلى أجل موصوف أيجوز أن أبيعه من غيره بثوب فسطاطي أتعجله قبل حلول أجل ثوبي (قال) هذا ليس يبيع انما هذا رجل عجل للذى له الدين سلعة كانت له على رجل على أن يحتال بمثلها على الذى عليه الدين فان كانت المنفعة فيه للذى يأخذ الثوب ليعجله الذى كان له الدين وانما أراد الذى عجل الثوب أن ينفعه بذلك وأن يسلفه وأن يحتال بدينه على رجل آخر فلا بأس بذلك وذلك جائز للذى يحيل لان الثوب الدين الذى له على صاحبه انما هو قرضأو من شراء فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه في رأيى (قلت) فان كانت المنفعة هاهنا للذى يعجل الثوب هو الذى طلب ذلك وأراده (قال) لا خير في ذلك في رأيى وانما أسلفه سلفا واحتال به لمنفعة يرجوها لاسواق يرجوا أن يتأخر إلى ذلك ويضمن له ثوبه فهذا لا خير فيثثه لان هذا سلف جر منفعة وانما يجوز من ذلك أن يكون الذى له الحق هو الذي طلب إلى هذا الرجل ذلك وله فيه المنفعة والرفق فان كان على غير هذا فلا خير فيه (قلت) وكذلك هذا في قرض الدنانير لو أقرضته دنانير على أن يحيلني على غريم له بدنانير مثلها إلى أحل من الآجال وانما أردت أن يضمن لى دنانيري إلى ذلك الاجل بلغني عن مالك أنه قال أراه بيع الذهب إلى أجل (قال سحنون) قال ابن القاسم لا بأس بهذا إذا كانت المنفعة للذى يقبض الدنانير وهو سهل ان شاء الله تعالى (قال سحنون) وهو عندي أحسن (قلت) أرأيت ان أقرضت رجلا ثوبا