پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص81

وجبت للواهب على الموهوب له صارت القيمة في ذمة الموهوب له حالة فان فسخها في دنانير له على رجل آخر حلت أو لم تحل فانما هذا معروف من الواهب صنعه للموهوب له حين أخره إذا أبرأ ذمته وتحول بالقيمة في ذمة غيره وان كان انما يفسخ ما في ذمة الموهوب له في عرض من العروض في ذمة رجل فهذا بيع من البيوع ولا يجوز ألا ترى أنه اشترى العروض إلى أجل بالقيمة التى كانت له على الموهوب له فلا يجوز لان هذا قد صار دينا بدين فلا يجوز ألا ترى أنه اشترى بدين له لم يقبضه وهو القيمة التى على الموهوب له هذا العرض الذى للموهوب له على هذا الرجل إلى أجل فلا يجوز وهذا رأيى (قلت) وكذلك لو كان لرجل على رجل دين دراهم فحلت فأحاله على غريم له عليه دنانير قد حلت أو لم تحل والدنانير هي في صرف تلك الدارهم لم يجز في قول مالك لان هذا بيع الدنانير بالدارهم مثل ما ذكرت لى في الدراهم إذا فسخها في طعام لا يقبضه (قال) نعم (قلت) فان كان لى يعلى رجل طعام من قرض أقرضته اياه وله على رجل آخر طعام من قرض أقرضه اياه فحل القرض الذي لى عليه فأحالني بطعامي على الرجل الذى له عليه الطعام وطعامه لم يحل (قال) لا بأس بذلك عند مالك إذا كان الطعامان جميعا قرضا الذى لك عليه والذى له على صاحبه فحل دينك ولم يحل دينه فلا بأس أن يحيلك على غريمه لان التأخير هاهنا انما هو معروف منك وليس هذا ببيع ولكنك أخذته بطعام لك عليه قد حل وأبرأتذمته وجعلت الطعام في ذمة غيره فلا بأس بهذا وهذا في الطعام إذا كان من قرض فهو والدنانير والدارهم محمل واحد عند مالك (قال) وأصل هذا أن مالكا قال افسخ ماحل من دينك فيما حل وفيما لم يحل إذا فسخته في مثل دينك (قال) وكذلك هذا في العروض إذا كانت من قرض أو من بيع إذا حل دينك عليه ودينك من قرض أقرضته وهو عروض أقرضتها اياه أو من شراء اشتريت منه عروضا فحل دينك عليه فلا بأس أن تفسخه في عرض له على رجل آخر مثل عرضك الذى لك عليه ولا تبالي كان العرض الذى يحيلك به غريمك من شراء اشتراه غريمك أو من قرض