المدونة الکبری-ج6-ص75
فقال أرى أن يحاص بها الورثة علم الموصى بموته أو لم يعلم (قال ابن القاسم) وقد ذكر ابن دينار أن قوله هذا الآخر هو الذى يعرف من قوله قديما فهذه ثلاثة وجوه قد أخبرتك بها أنه قالها وكل قد حفظناه عنه وأنا أرى أن الورثة يحاصون بها علم الميت بموت الموصى له أو لم يعلم وهو قوله الآخر (قلت) أرأيت ان قال ثلث مالى لفلان وثلثا مالى لفلان فمات أحدهما قبل الموصى (قال) هذا عندي مثل ما وصفت لك من الوصية في العشرة لهذا والعشرة لهذا فان كان الذى مات منهما صاحب الثلث كان للباقى منهما ثلثا الثلث في قول مالك الآخر وفى قوله الاول ان علم وان لم يعلم فذلك مختلف لحال ما وصفت لك فقس عليه وفى قوله الاوسط يسلمإليه نجميع الثلث أيهما مات منهما أسلم إلى الباقي جميع الثلث فعلى هذا فقس جميع ما يرد عليك من هذه الاقاويل والذى آخذ به أنه ليس له الا ثلثا الثلث ويحاصه الورثة به علم أو لم يعلم (قلت) أرأيت ان قال ثلث مالى لفلان وفلان فمات الموصى ثم مات أحد الرجلين الموصى لهما قبل قسمة المال (قال) قال مالك نصيب الميت لورثته في اجازة الورثة للموصى أكثر من الثلث (قلت) أرأيت ان أوصى في مرضه بأكثر من الثلث فأجازت الورثة ذلك من غير أن يطلب إليهم الميت ذلك أو طلب إليهم فأجازوا ذلك فلما مات رجعوا عن ذلك وقالوا لا نجيز (قال) قال مالك إذا استأذنهم فكل وارث بائن عن الميت مثل الولد الذى قد بان عن أبيه أو أخ أو ابن عم الذين ليسوا في عياله فانه ليس لهؤلاء أن يرجعوا وأما امرأته وبناته اللائى لم يبن منه وكل ابن في عياله وان كان قد احتلم فان أولئك ان رجعوا فيما أذنوا له كان ذلك لهم (قال) وقد قال لى مالك في الذى يستأذن في مرضه أرى ذلك غير جائز على الولد والمرأة الذين لم يبينوا عنه (قال) وكل من كان يرثه مثلث الاخوة الذين هم مفى عياله أو بنى العم ويحتاجون إليه وهم يخافون ان هم منعوه ان صح أن يكون ذلك ضررا بهم في رفقه بهم كما يخاف على المرأة والابن الذى قد احتلم وهم في عياله وأرى أن اجازتهم ذلك خوف منه ليقطع