پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص71

والنساء لا فضل بينهم الذكر والانثى فيه سواء ثم يؤخذ حظ واحد منهم ثم يدفع إلى الذى أوصى له به ثم يرجع من الورثة فيجمعون ما ترك لميت بعد الذى أخذ الموصى له فيقتسمون ذلك على فرائض الله عزوجل للذكر مثل حظ الانثيين (قال) فأرى أن يكون للموصى له الثلث في مسألتك وهو رأيى

في الرجل يوصي لغنى وفقير

(قلت) أرأيت ان مقال ثلث مالى لفلان وفلان وأحدهما غنى والآخر فقير (قال) الثلث بينهما نصفين

في الرجل يوصي لولد ولده فيموت بعضهم ويولد لبعضهم

(قلت) أرأيت ان قال ثلث مالى لولد ولدى (قال) قال مالك ذلك جائز إذا كانوا غير ورثته (قلت) أرأيت ان مات بعد موت الموصي من ولد ولده بعضهم وولدغيرهم وذلك قبل أن يجمعوا المال ويقسم (قال) قال مالك في رجل أوصي لاخواله وأولادهم أو لمواليه بثلثه فمات منهم بعد موته نفر وولد لآخرين منهم وذلك قبل القسمة (قال) قال مالك انما يكون الثلث على من أدرك القسم منهم ولا يلتفت إلى من مات منهم بعد موت الموصي قبل أن يقسم المال (قال مالك) لا شئ لاولئك فمسألتك مثل هذا (قلت) أرأيت ان قال أجل ثلث مالى لهؤلاء النفر وهم عشرة رجال فمات أحدهم بعد موت الموصي قبل قسمة المال (قال) أرى أن نصيب هذا الميت لورثته (قلت) فما فرق بين هذا وبين الاول (قال) لان الاول انما قال لولد ولدى أو لاخوالي وأولادهم أو لبنى عمي أو لبني فلان فهذا لم يسم قوما بأعيانهم ولم يخصصهم فانما يقسم هذا على من أدرك القسم ومن لم يدرك القسم فلا حق له وأما إذا ذكر قوما بأعيانهم فمن مات منهم بعد موت الموصي فورثته يرثون ما كان أوصى له به الموص