المدونة الکبری-ج6-ص70
آخر (قال) قال لى مالك إذا كان في الوصية الآخرة ما ينقض الاولى فان الآخرة تنقض الاولى فأرى هذا نقضا للوصية الاولى (قلت) وكذلك ان قال عبدى فلان هذا ان مت من مرضى هذا فهو حر ثم أوصى بذلك العبد لرجل أتراه قد نقض ما كان جعل له من العتق (قال) إذا قال عبدى فلان حر هذا هو ثم قال بعد ذلك هو لفلان فأراه ناقضا لوصيته وأراه كله لفلان وإذا قال عبدى لفلان ثم قال بعد ذلك هو حر فانه أيضا يكون حرا ولا يكون لفلان الموصى له به فيه قليل ولا كثير ولا يشبه هذا الذى أوصى به لرجل ثم يوصى به بعد ذلك لآخر لان تلك عطية يجوز أن يشتركا فيها وهذا عتق لا يشترك فيه فهذا رأيى (سحنون) عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثني بن الصباح عن عمرو بن دينار أنه قال في رجل حضره سفر فكتب وصيته فلما حضره الموت كتب وصية أخرى وهو في سفره ذلك (قال) كلتاهما جائزة ان لم يكن نقض في الآخرة من الاولى شيئا (ابن وهب) عن يحيى بنأيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل اشتكى وقد كان أوصى في حياته بوصية ان حدث به حدث الموت فصح من ذلك المرض فمكث بعد ذلك سنين ثم حضرته الوفاة فأوصى بوصايا أخر أعتق فيها (قال) ان كان علم بوصيته الاولى فأقرها فان ما كان في الوصية الآخرة من شئ ينقض ما كان في الاولى فان الآخرة أولى بذلك وما كان في الاولى من شئ لم يغيره في الوصية الآخرة فانهما ينفذان جميعا على نحو ذلك (ابن وهب) عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في الرجل يوصى بوصية بعد وصيته الاولى ان الآخرة تجوز مع الاولى ان لم يكن في الآخرة نقض لما في الاولى (قال ابن وهب) وقال مالك مثله
(قلت) أرأيت ان أوصى رجل لرجل بمثل نصيب أحد بنيه وله ثلاثة بنين (قال) سمعت مالكا وسئل عن رجل يقول معند موته لفلان مثل نصيب أحد ورثتي ويترك رجالا ونساء (قال) قال مالك أرى أن يقسم ماله على عدة من ترك من الورثة الرجال