پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص69

أكنت تجعل هذه بمنزلة الدنانير (قال) نعم أجعلها بمنزلة الدنانير كما أخبرتك في الدنانير عن مالك وأنظر إلى عدة الغنم فان كانت مائة أعطيته خمسها بالسهم فان وقع له في سهمه ثلاثون أو عشرون أو عشرة لم يكن له غيرها وكذلك فسر لى مالك في الذى يقول لفلان عشرون شاة من غنمي وهي مائة شاة ان له خمسها يقسم له بالسهام يدخل في ذلك الخمس ما دخل منها (قلت) أرأيت ان قال لفلان عبد ان من عبيدى ثم قال بعد ذلك لفلان ذلك الرجل بعينه عشرة أعبد من عبيدى (قال) أجعلها وصية واحدة وآخذ له بالاكثر بمنزلة العين (قال) وانما الوصيتان إذا اجتمعتا من نوع واحد مثل وصية واحدة آخذ للموصى له بالاكثر كانت وصية الميت الآخرة هي الاكثر أو الاولى فهو سواء ويعطى الموصى له الاكثر ولا يجتمعان له جميعا لان مالكا قال في الدنانير يعطى الذى هو أكثر فعلى هذا رأيت ذلك

في الرجل يوصى للرجل بالوصية ثم يوصي بها لرجل آخر

(قلت) أرأيت ان قال داري لفلان ثم قال بعد ذلك داري لفلان لرجل آخر والدار التى أوصي بها هي دار واحدة أيكون قوله الآخر نقضا لقوله الاول إذا قالدارى أو دابتي أو ثوبي لفلان ثم مقال بعد ذلك لدابته تلك بعينها دابتي لفلان أو قال في ثوبه ذلك ثوبي لفلان يريد رجلا آخر أتكون وصيته الآخرة نقضا لوصيته الاولى في قول مالك (قال) الذى سمعت من قول مالك وبلغني عنه بينهما نصفين.

ومما يبين لك قول مالك هذا ان الذى يقول ثلثى لفلان ثم يقول بعد ذلك جميع مالى لفلان انهما يتحاصان في الثلث على سأربعة أجزاء فهذا يدلك على مسئلتك ألا ترى أنه حين قال ثلث مالى لفلان ثم قال بعد ذلك جميع مالى لفلان لم يكن قوله هذا مالى لفلان نقضا للوصية الاولى حين قال ثلث مالى لفلان (قلت) وإذا أوصى بثلث ثلاث دور له فاستحق منها داران أو أوصى بثلث داره فاستحق منها الثلثان (قال) لا ينظر إلى مالستحق وانما يكون للموصى له ثلث ما بقى وهذا قول مالك (قلت) أرأيت ان قال الرجل العبد الذى أوصيت به لفلان هو وصية لفلان لرجل