پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص68

في الرجل يوصى للرجل بالوصيتين احداهما بعد الاخرى

قلت) أرأيت ان أوصى فقال لفلان ثلاثون دينارا ثم قال ثلث مالى لفلان لذلك الرجل بعينه أيضرب بالثلث وبالثلاثين مع أهل الوصايا في قول مالك أم لا (قال) يضرب بالاكثر عند مالك (قلت) أرأيت ان قال لفلان دار من دورى ثم قال بعد ذلك لفلان ذلك الرجل بعينه من دورى عشرة دور وللميت عشرون دارا (قال) سمعت مالكا وسئل عن رجل قال لفلان من أرضى مبذر عشرين مديا في وصيته (قال) ينظركم الارض كلها مبذركم هي فان كانت مبذر مائتي مدى قسمت فأعطى الموصى له عشر ذلك يضرب له بالسهم فان وقعت وصيته وكانت مبذر خمسة أمداء لكرم الارض وارتفاعها أو وقع في ذلك مبذر أربعين مديا لرداء الارض كان ذلك له (قال) فالدور عندي بهذه المنزلة وهذا كله إذا حمل الثلث الوصية فان لم يحمل الثلث فمقدار ما حمل بحال ما وصفت لك وان لم يحمل الثلث ذلك فأجازت الورثة كان ذلك جائزا بحال ما وصفت لك (قلت) وان كانت الدور في بلدان شتى (قال) نعم وان كانت في بلدان شتى يعطى عشر كل ناحية (قال ابن القاسم) قلت لمالك فان أوصي له في الاولى بعدة دنانير ثم أوصي لذلك الرجل بعينه بعدة دنانير هي أقل من الاولى (قال) قال مالك يؤخذ له بالذى هو أكثر (قال) وبلغني عن مالك أنه قالوان أوصى له في الوصية الآخرة بغير الدنانير جازتا جميعا (قال) وقال لى مالك وان أوصى له في الاولى بدنانير هي أكثر من الآخرة أخذ له بالاكثر من ذلك ولا يجمعان له إذا كانت دنانير عليها (قال ابن القاسم) قال مالك ويؤخذ له بالاكثر كانت من اللولى أو من الآخرة كلها (قلت) فان كانت دراهم أو حنطة شعيرا أو صنفا من الاصناف مما يكال أو يوزن فقال لفلان وصية في مال عشرة أرادب حنطة ثم قال لفلان ذلك الرجل بعينه مرة أخرى في مالى وصية خمسة عشر أردبا من حنطة (قال) هذه بمنزلة الدنانير (قلت) فان قال لفلان من غنمي عشر شياه وصية ثم قال لفلان ذلك الرجل بعينه مرة أخرى في غنمي عشرون شاة