پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص67

خرج نصف ذلك فللموصى له به نصف ذلك فللموصى به نصف النخل والثمرة وللموصى له بالعبد نصف العبد ويبقى المال موقوفا في يد العبد للشرك الذى في العبد بين الورثة والموصى له بالعبد فخذ هذا الباب على هذا ان شاء الله تعالى وهو أعدل أقاويل أصحابنا

في الرجل يوصى للمساكين

بغلة داره في صحته أو مرضه ويلى (تفرقتها ويوصى ان أراد وارثه ردها فهي للمساكين) (قلت) أرأيت ان قال غلة دارى في المساكين صدقة وأنا أفرقها عليهم وهى في يدى حتى أموت وهو صحيح سوى يوم قال هذا القول وقال فان أراد أحد من ورثتي من بعدى أن يردها فهي وصية من ثلثى تباع فيعطى للمساكين بثمنها (قال) ذلك نافذ ولو قال هي على بعض ورثتي ألى أنا قسمتها فان مت فرد ذلك ورثتي بيعت وتصدق بثمنها على المساكين لم ينفذ وكانت ميراثا للورثة وذلك أن بعض من أثق به من أهل العلم سئل عن الرجل يوصى فيقول غلامي هذا لفلان ابني وله ولد غيره فان لم ينفذوا ذلك له فهو حر فلم ينفذوه فلا حرية له وهو ميراث ولو قال هو حر أو في سبيل الله الا أن يشاء ورثتي أن ينفذوه لابني كان ذلك كما أوصى الا أن ينفذوه لابنه فاشتراط الصحيح مثل هذا ما أقره في يديه لورثته مثله ويشترط عليهم ان لمينفذوه فهو في سبيل الله فلا يجوز وما اشترط للمساكين فان هم لم ينفذوه فهو في وجه من وجوه الخير فهى جائزة وهي وصية (قال) ولقد قال مالك في رجل أوصى لوارث بثلث ماله أو بشئ من ماله وقال ان لم يجز الورثة ذلك فهو في سبيل الله (قال) مالك فهذا الضرر فلا يجوز ذلك للوارث ولا في سبيل الله ويرد سذلك إلى الورثة (قال) وقال مالك ومن قال دارى أو فرسى في سبيل الله الا أن يشاء ورثتي ان يدفعوا ذلك لابنى فلان فان ذلك جائز ينفذ في سبيل الله ان لم ينفذوه للابن وليس لهم أن يردوه