پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص65

بعد ذلك أن يبتاع السكنى منه (قال) قال مالك لا بأس بذلك فكذلك مسألتك وأرى لصاحب النخل أن يشتريها ولورثته لان الاصل لهم وانما أراؤهم ثمرة النخل ما لم يثمر النخل كشرائهم السكنى التى أسكن في الغرر سواء فلا أرى به بأسا لان كل من حبس على رجل حائطا حياته أو دارا حياته فأراد أن يشتريهما جميعا لم يكن بذلك بأس فهذا يدلك على مسألتك لانه لا بأس بها لمن تصير الدار إليه (قال ابن وهب) وابن نافع وقال عبد العزيز بن أبى سلمة في الدار مثله (قال سحنون) والرواة كلهم في الدار على ذلك لا أعلم ينهم

فيه اختلافا في الرجل يوصى بجنانه لرجل فيثمر الحائط (قبل موت الموصى أو بعد موته)

(قلت) أرأيت رجلا أوصى بجنانه لرجل في مرضه فأثمر الحائط قبل موت الموصي بسنة أو سنتين فمات الموصي والثلث يحمل الحائط وما أثمر في تلك السنين لمن تكون تلك الثمرة التى أثمرت النخل بعد الوصية وقبل موت الموصي في قول مالك (قال) قال مالك في رجل أوصى بخادمة لرجل فولدت قبل موت الموصى ان ولدها للورثة وليس للموصى له في ولدها شئ (قال) وقال مالك ولو أوصى بعتقها بعد موته ثم ولدت قبل موته فولدها رقيق فهذا يدلك على أن الثمرة التى أثمرت النخل قبل موت الموصي انها لا تكون للموصى له باحائط وكذلك إذا أبرت النخل أو ألقحت الشجر قبل موت الموصي (قلت) أرأيت ما أثمر الحائط قبل أن يقتسموا أو يجمعوا المال ثم جمعوغا المال فحمل الثلث الحائط لمن تكون الثمرة (قال ابن القاسم) في الرجل يدبر عبده ثم يموت فيوقف مال المدبر حتى يجمع مال الميت فيكتسب المدبرمالا قبل أن يجمع مال الميت فان مال المدبر الذى مات السيد عنه وهو في يديه يقوم في ثلث مال الميت ولا يقوم في ثلث الميت ما أفاد من مال كسبه بعد موت السيد ويكون ذلك موقوفا فان حمله الثلث بماله الذى مات السيد وهو في يديه كان ما كسب أو أفاد للمدبر وللعبد الموصى بعتقه وللموصى له بالعبد ان كان أوصى به