پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص60

(قلت) أرأيت لو أن رجلا قال أحجوا فلانا حجة في وصيته ولم يقل عنى أيعطى من الثلث شيئا في قول مالك (قال) يعطى من الثلث بقدر ما يحج به ان حج فان أبى أن يحج فلا شئ له ولا يكون له أن يأخذ المال ثم يقعد ولا يحج فان أخذ المال ولم يحج أخذ منه ولم يترك له الا أن يحج في الرجل يوصي أن يحج عنه وارث (قلت) أرأيت ان أوصى أن يحج عنه وارث (قال) سمعت مالكا يقول الوصية جائزة ويعطى هذا الوراث قدر النفقة والكراء فان كان فيما أوصى به الميت فضل عن كرائه ونفقة مثله لم يعط الفضل ورد الفضل إلى الورثة (قلت) متى سمعت هذا من مالك أراك هاهنا تخبر عن مالك أنه يجيز الوصية في الحج ويأمر بأن تنفذ وقد أخبرتني أن مالكا كان يكره ذلك (قال) انما كان يكرهه ولا يرى أن يفعل به ويقول إذا أوصي به أنفذت الوصية ولم ترد ويحج عنه فهذا قول مالك الذى لا نعلمه اختلف فيه عندنا (قلت) أرأيت هذه الوصية في الحج التى تذكر عن مالك أفريضة هي أم نافلة (قال) الذي سمعنا من مالك في الفرائض (قال ابن القاسم) وان أوصى بذلك في غير فريضة رأيت أن تجوز وصيته (قلت) أرأيت ان أوصى هذا الميت فقال يحج عنى فلان بثلثي وفلان ذلك وارث أو غير وارث كيف يكون هذا في قول مالك (قال) قال مالك ان كان وارثا دفع إليه قدر كرائه ونفقته ورد ما بقى على الورثة (قال) وان كان غير وارث دفع إليه الثلث يحج به عن الميت فان فضل من المال عن الحج شئ فهو له يصنع به ما شاء (قلت) لم جعل مالك لهذا الرجل ما فضل عن الحج (قال) سألنا مالكا عن الرجل يدفع إليه النفقة ليحج عن الرجل فيفضل عن حجه من النفقة فضلة لمن تراها قال مالك إذا كانوا استأجروه فله ما بقى وان كان أعطى على البلاغ رد ما بقى (قلت) فسر لي ما الاجارة وما البلاغ (قال) إذا استؤجر بكذا وكذا دينارا على أن يحج عن فلان فهذه الاجارة له ما زاد وعليهما نقص وإذا قيل له خذ هذه الدنانير فحج منها عن فلان على أن علينا ما نقص عن