المدونة الکبری-ج6-ص50
فهذا الذى نعرف وأما إذا جعل لواحد خدمته ولم يوقت وجعل لآخر رقبته فأري أن يتحاصا تقوم الرقبة وتقوم الخدمة على غررها حياة الذى أخدم ثم يتحاصان فيها جميعا على قدر ذلك (قال) وقال مالك من أخدم رجلا عبدا إلى أجل من الآجال فمات المخدم قبل أن ينقضى الاجل فان العبد يخدم ورثة المخدم بقية الاجل إذا كان على ما وصفت لك ليس من عبيد الحضانة والكفالة وانما هو من عبيد الخدمة ولو أن رجلا قال لرجال اشهدوا أنى قد وهبت خدمة هذا العبد لفلان ثم مات الذى أخدم كان لورثته خدمة العبد ما بقى الا أن يكون انما أراد حياة المخدم ويستدل على ذلك في مقالته انه انما أراد حياة المخدم (قال سحنون) وقال أشهب إذا أوصى في عبد يخدم فلانا ولم يقل حياته ولم يوقت شيأ من السنين وأصى برقبة العبد لرجل آخر ولم يقل من بعد موت الموصى له بالخدمة فهذه وصية واحدة في العبد فاخدمة هي حياة الموصى له بالخدمة وقال أيضا لو أن رجلا قال لرجال اشهدوا أني قد وهبت خدمة هذا العبد لفلان فانما هو حياة فلان ولو كان أراد حياة العبد لكانت الرقبة للموهوب له بالخدمة لانه لما لم يكن له مرجع إلى سيده فقد انبت منه الموهوب له
(قلت) أرأيت إذا أوصى لرجل بخدمة عبده حياته وقال ما بقي من ثلثي فلفلانفأصابوا العبد الذى أوصى الميت بخدمته هو الثلث (قال) أرى إذا نفذت الخدمة فأراه للذى أوصى له ببقية الثلث زادت قيمة العبد أو نقصت لانه كان ثلث الميت يوم أخرج وانما القضاء فيه يوم أخرج وقوم (وسمعت) مالكا وسئل عن رجل قال دارى حبس على فلان حياته وما بقى من ثلثي فلفلان فكان الثلث كفاف الدار أترى لمن أوصى له ببقية الثلث إذا رجعت الدار أن يرجع في الدار (قال) نعم أرى أن يرجع في الدار فيأخذها كلها لان الدار بقية الثلث (قال) وقال مالك إذا قال غلامي يخدم فلانا حياته وما بقى من ثلثى فلفلان (قال) قال مالك يعطى صاحب الخدمة