المدونة الکبری-ج6-ص48
كذا وكذا سنة أو حياته ثم أنت بعده لفلان (قلت) أرأيت هذا الذى أوصي برقبته لرجل وبخدمته لآخر فقلت الخدمة مبدأة في قول مالك أرأيت إذا انقضت الخدمة وقد كان يوم نقاسم الورثة أهل الوصايا كان العبد هو الثلث أيحتاج إلى أن يقوم اليوم أيضا إذا انقضت الخدمة ليعرف أهو ثلث الميت أم لا إذا أردت أن تدفعه إلى هذا الموصى له بالرقبة (قال) لا لانه انما كانا اجتمعا جميعا في هذا العبد وكانت وصيتهما فيه فأسلم اليهما يومئذ وهو مبلغ الثلث فلا أبالى زادت قيمته بعد ذلك أو نقصت (قال) وسمعت مالكا يقول في رجل أوصى لرجل بمائة دينار ولآخر بخدمة عبده حياته ثم هو حر فكان العبد كفاف الثلث (قال) قال مالك يعمر الذى أوصى له بالخدمة حياته أو العبد ان كان أقصرهما تعميرا على قدر ما يرى الناس فينظر كم ذلك فتقوم خدمته تلك السنين ذهبا ثم يتحاص هو وصاحب المائة في خدمة العبد فإذا هلك الذى أوصي له باخدمة فالعبد حر إذا حمله الثلث وكانت قيمة العبد والثلث سواء (قلت) أرأيت ان قال في وصيته لفلان مائة دينار ولفلان خدمة عبدى هذا حياته ولفلان لرجل آخر أيضا رقبة العبد الذى أوصى بخدمته حياته والثلث لا يحمل وصية الميت (قال) مالك يقال للورثة أسلموا وصية الميت وأجيزوها فان أبوا قيل لهم ابرؤا من ثلث الميت فيتحاصون في الثلث الموصى له بالمائة والموصى له بالخدمة والموصى له بالرقبة ولا يضرب صاحب الخدمة وصاحب الرقبة الا بقيمة العبد لا يضربان باكثر من ذلك لان وصيتهما واحدة وانما هي رقبة العبد فينظر ما صار للموصى له بالخدمة وللموصى له برقبة العبد في الثلث إذا حاص صاحب المائة أخذاذلك في العبد فيخدم الموصى له بالخدمة يبدأ على صاحب الرقبة فإذا مات صاحب الخدمة الموصى له بالخدمة صار العبد لصاحب الرقبة ويكون صاحب المائة شريكا للورثة بمبلغ وصيته من الثلث في جميع مال الميت وفيما بقى من العبد في يدى الورثة مما لم يحمله الثلث (قلت) ولا تشبه هذه الوصية التى قبلها التى قال فيها الميت يخدم عبدى فلانا حياته ثم هو حر ولفلان مائة دينار (قال) نعم لا تشبهها وهما مختلفان