پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص47

سواء وقد أوصى لرجل بخدمة أحدهم ولآخر برقبة آخر ولم يدع مالا سواهم (قال) يقال للورثة أنفذوا وصية الميت فان أبوا قيل لهم فابرؤا من ثلث الميت إلى أهل الوصايا يتحاص فيه أهل الوصايا بقدر وصاياهم (قلت) وكيف يتحاص هذان (قال) إذا كانت الوصية بالخدمة حياته فانه يعمر هذا المخدوم فينظر ما تسوى الخدمة حياته على غررها أو حياة العبد ان كان العبد أقلهما تعميرا وينظر إلى قيمة العبد الذى أوص به للآخر يتحاصان في ثلث الميت هذا بقيمة الخدمة وهذا بقيمة العبد (قلت) أفيكون للذي أوصى له بالخدمة قيمة خدمته بتلا من ثلث مال الميت يحاص به الموصى له بالرقبة ويأخذه لنفسه (قال) نعم (قلت) وهذا كله قول مالك (قال) نعم (قلت) وما معنى قول مالك في الخدمة انها تقوم على غررها (قال) على الرجاء والخوف انه يؤاجر على ذلك بمنزلة أن لو قيل لهم بكم يتكارى هذا إلى انقضاء مدة هذا الرجل ان حيى إلى ذلك الاجل فهو لكم وان مات قبل ذلك فقد بطل حقكم ويحاص له بأقلهما تعميرا المخدم أو العبد (قلت) أرأيت ان كان أوصى في مسئلتي التى سألتك عنها مع ذلك باثلث أيضا (قال) يقال للورثة أجيزوا الوصية والا فاخرجوا من ثلث مال الميت إلى أهل الوصايا فيكون بين أهل الوصايا بحال ما وصفت لك وهذا قول مالك ويضرب صاحب الخدمة بقيمة خدمته في الثلث بتلا (قلت) أرأيت ان أوصى برقبة عبده لرجل وبخدمته لآخر والثلث لا يحمل المعبد (قال) يقال للورثة أجيزوا وصية الميت فان أبوا قيل لهم فابرؤا من ثلثه فيكون ثلثه في العبد الذى أوصى بخدمته فيخرج من ذلك العبد مبلغ ثلث الميت فيعطاه الموصى له بخدمته فيخدمه بقدر ما حمل الثلث من العبد ان حمل الثلث نصفه خدمه يوما وخدم الورثة يوما وللورثة أن يبيعوا حصتهم وأن يصنعوا بها ما شاؤا فإذا انقضى أجل الخدمة ان كانت إلى سنين وقتهاالميت أو إلى موت المخدم فإذا انقضت الخدمة رجع ما حمل الثلث من العبد إلى الموصي له بالرقبة لانه انما جعل الميت الرقبة لصاحب الرقبة بعد خدمة المخدم لانه إذا كانت الخدمة ووصية الرقبة في عبد بعينه فالخدمة مبدأة لانه كانه قال له اخدم فلانا