المدونة الکبری-ج6-ص46
قلت) أرأيت ان قال في وصيته يخدم عبدى فلانا سنة ثم هو حر ولم يترك مالا غيره (قال) يقال للورثة أتجيزون فان أبوا كان ثلثا العبد رقيقا للورثة وثلثه حرا الساعة وتسقط الخدمة لان الخدمة والعتق لما اجتمعا ولم تتم الوصية فقطع به لهما كان العتق مبدأ على الخدمة (قال سحنون) وعلى هذا أكثر الرواة
(قلت) أرأيت إذا أوصي أجل لرجل بخدمة عبده سنة وليس له مال غيره أوله مال لا يخرج العبد من ثلثه (قال) قال مالك الورثة بالخيار ان أحبوا أن يسلموا خدمته سنة ثم يدفع إليهم العبد بعد السنة والا أسلموا إليه ثلث مال الميت بتلا (قال) وكذلك لو أوصي لرجل بسكنى داره سنة (قال) وهذا وخدمة العبد سواء وكذلك قال مالك اما أسلموا إليه سكنى داره سنة واما قطعوا له بثلث الميت وهذا مخالف له إذا أوصى له برقبة العبد والدار كذلك إذا لم يحمله الثلث قطع له نفيهما وإذا كان خدمة أو سكني فلم يجيزوا قطع له بالثلث ثلث الميت وهذا قول مالك وأكثر الرواة إذا أوصي بخدمة العبد أو سكنى الدار وليس له مال غير ما أصى به أوله مال لا يخرج منه ما أوصى له به من الثلث فهذا أصل من أصول قولهم
(قلت) أرأيت ان أوصى لرجل بخدمة عبده سنة وبرقبته لآخر والثلث يحمله أولا يحمله (قال) ان حمله الثلث فاخدمة مبدأة وان لم يحمله الثلث فأرى أن يقطع من العبد بقدر ما حمل الثلث فيخدم الذى جعلت له الخدمة السنة ان كان الذى حمل الثلث النصف خدم الورثة يوما و خدم الموصي له بالخدمة يوما حتى إذا مضت السنة صار نصفه للذى أوصى له به بتلا (قال سحنون) وهذا قول الرواة لا أعلم بينهم فيهاختلافا إذا حمله الثلث (قلت) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ثلاثة أعبد قيمت