المدونة الکبری-ج6-ص44
قلت) أرأيت الرجل الميت إذا أوصى بوصايا فقدم في اللفظ بعضها قبل بعض هل ينظر في لفظه فيقدم ما قدم بلفظه في الثلث أو ينظر إلى الذى هو أو كد فيقدمه بالثلث وان كان لفظ به وتكلم به في آخر الوصايا (قال) نعم انما ينظر في هذا إلى الا وكد فيقدم في الثلث وان تكلم به في آخر الوصايا ولا ينظر إلى لفظه الا أن يكون أوصى فقال ابدؤا بكذا ثم كذا فانما يبدأ بما قال وان كان الذى لم يبده الميت هو أو كد فانه لا يقدم في الثلث لان الميت قد قدم غيره وهذا قول مالك وذلك أن الرجل يقول اشتروا لى غلاما بخمسين دينارا فأعتقوه مبدأ وأعتقوا فلانا لعبد له بعينه فهذا الذى ليس سبعينه يبدأ هاهنا على الذى بعينه لان الميت بدأه ولو لم يبده الميت كما وصفت لك لكان المعتق بعينه أولى بالثلث فان فضل شئ كان للآخر ولا يلتفت إلى لفظة في الكلام الا أن يبديه الميت كما وصفت لك وقد قال الله تباركوتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين فاجتمع أهل العلم على أن الدين مبدأ على الوصايا تم كتاب الوصايا الاول بحمد الله وعونه (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) ويليه كتاب الوصايا الثاني