المدونة الکبری-ج6-ص41
الميت في العبد لانه جعل عتقه إلى أجل ويقال للورثة ان شئتم فادفعوا المائة إلى الموصى له أو الثلث الذى أوصى به وأخروا خدمة العبد إلى الاجل فان أبوا كانت الخدمة لصاحب الوصية إلى الاجل وان مات العبد قبل الاجل كان ما ترك لاهل الوصايا الذين أوصى لهم بالمال وقد صار العتق هاهنا مبدأ على الوصايا الا أنه لا يعتق الا إلى الاجل وصارت الخدمة التى في ثلث الميت وهو العبد لاهل الوصايا لا أن يجيز الورثة وصية الميت فيدفعوا وصية الميت كلها وتكون لهم الخدمة إذا كان العبد يخرج من الثلث (قال) عبد الرحمن بن القاسم وان كانت قيمة العبد أكثر من الثلث خير الورثة بين أن ينفذوا ما أوصى به الميت وبين أن يعتقوا ما حمل الثلث من العبد بتلا وتسقط الوصايا لان العتق مبدأ على الوصايا (قال سحنون) وهذا قول أكثر الرواة لا أعلم بينهم فيه اختلافا
(قلت) أرأيت ان دبر عبدا له في مرضه وقال لآخر ان حدث بى حدث الموت فهو حر (قال) قال مالك يبدأ المدبر وهو قول الرواة ولا أعلم بينهم فيه اختلافا الا أشهب فانه يأباهفي رجل يبيع عبده في مرضه ويحابي في بيعه ويعتق آخر (قلت) أرأيت ان باع عبدا في مرضه وحابى فيه وقيمة العبد الثلث وأعتق عبدا له آخر وقيمة العبد المعتق الثلث بأيهما يبدأ (قال) قال مالك في الذى يوصى بوصية في مرضه ويوصى بعتق ان العتق مبدأ ولم أسمع في البيع شيأ أقوم على حفظه وأرى البيع مثل الوصية وما حابى به في البيع فهو بمنزلة الوصية لان ما حابى به انما هو هبة (قال) وقال مالك في المحاباة في المرض انما هي من الثلث (قال سحنون) وهو قول الرواة ولا أعلم بينهم فيه اختلافا