المدونة الکبری-ج6-ص39
له في صحته ولا يسع الثلث ذلك (فقال) لا يفسخ التدبير شئ وان التدبير في الصحة على الزكاة وعلى العتق الواجب وغيره لان التدبير لا يفسخه شئ وليس للميت أن يرجع في تدبيره قبل موته والوصية بالعتق للميت أن يرجع فيها قبل موته لانها وصية ولم يره مثل ما أعتق وبتله في مرضه وقال الزكاة مبدأة على العتق المبتل في المرض وغيره والمدبر في الصحة مبدأ على الزكاة (قال) وقال مالك والزكاة في الثلث إذا أوصى بذلك مبدأة على العتق وغيره الا التدبير في الصحة وهى مبدأة على التدبير في المرض (قال) فقلت لمالك فلو أن رجلا مرض مرضا فجاءه مال كان غائبا عنه أو حلت زكاة مال له يعرف ذلك وهو مريض فأمر باداء زكاته أترى أن ذلك في ثلثه (فقال) لا إذا جاء مثل هذا الامر وان كان مريضا فأراه من رأس ماله وانما يكون في ثلث ماله كل ما فرط فيه في صحته حتى يوصى يه فيكون في ثلث ماله كذلك سمعت مالكا يقول (قلت) أرأيت ان أوصى بزكاة عليه وبأن يطعم عنه المساكين من نذر واجب أو أوصى أن يطعم عنه من صوم رمضان أو أوصى بشئ من الواجب أيكون في الثلث أم في رأس المال في قول مالك (قال) بل في الثلث عند مالك (قلت) أرأيت من أوصى فقال حجوا عنى حجة الاسلام وأوصى بعتق نسمة ليست بعينها وأوصى بأن يشتروا عبدا بعينه فيعتقوهعنه وأعتق عبدا في مرضه فبتله ودبر عبدا وأوصى بعتق عبد له آخر بعد موته وأوصى بكتابة عبد له آخر وأوصى بزكاة بقيت عليه من ماله وإمر بديون للناس في مرضه (قال) قال مالك الديون مبدأة كانت لمن يجوز له اقراره أو لمن لا يجوز اقراره له ثم الزكاة ثم العتق المبتل والمدبر جميعا معا لا يبدأ أحدهما قبل صاحبه (قال) ثم المكاتب ثم الحج والرقبة بغير عينها سواء فان كانت الديون لمن يجوز اقراره له أخذها وان كانت لمن لا يجوز له اقراره رجعت ميراثا الا أنه يبدأ بها قبل الوصايا ثم تكون الوصايا في ثلث ما بقى بعدها (ابن وهب) وقال ربيعة في الرجل يقتل الرج