المدونة الکبری-ج6-ص38
كانت ترجع غير حبس فان الوصايا تدخل في ذلك (قال) وهذا قول مالك (قلت) فان كانت انما رجعت إليه هذه الاحباس مالا بعد موته بعشرين سنة وقد اقتسموا المال أن أهل الوصايا لم يستكملوا وصاياهم (قال) يرجعون في هذا الذى رجع من هذا الحبس لانه انما رجع مالا للميت فيأخذون ثلثه وهذا الحبس إذا كان عمرى أو سكنى هو الذى يرجع ميراثا وترجع فيه الوصايا فأما الحبس المبتل فلا يرجع ميراثا ولا ترجع فيه الوصايا (ابن وهب) عن عبد الرحمن بن أبى الموالى المدنى يحدث عن عبد الحكم بن عبد الله أن رجلا أوصى بثلث ماله فقال على ثلثه ثم وجد للرجل مال ورثه من نسيب له لم يعلم به فقال صاحب الثلث لى في هذا حصة فقال رجل من القوم هل لك أن أعطيك ثلاثين دينارا فأبى فاختصما إلى عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان عنده فقال له أبان خذ الثلاثين قال أصلحك الله المال أكثر من ذلك فقال أبان فلا ثلاثين لك ولا غيرها انما أوصى الرجل فيما عرف وليس له حق فيما لم يعرف (قال) وأخبرني يزيد بن عياض عن الاسود بن عبد الله بن هشام أن عمر بن عبد العزيز قضى عليه بمشورة أبان بن عثمان قال أبان وهو الذى نوى حين أوصى (رجال من أهل العلم) من عمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وربيعة ومكحول أن وصيته لا تجوز الا فيما علم عن ماله (ابن وهب) عن مسلمة بن على عن عبد الرحمن ابن يزد عن مكحول أنه قال في رجل أوصى بالثلث ثم قتل قال ليس لاهل الوصايا من الدية شئ (وقال ربيعة) في رجل أوصى فقال كل مملوك لى حر وقد ورث رقيقاباليمين حين قال ذلك لم يعلم بهم قال ربيعة هم مملوكون (وسألت) مالكا عن ذلك فقال لا يعتق عليه الا من علمه منهم ومن غاب علمه عنه فلا يعتق وقال لان الناس انما يوصون فيما علموا من أموالهم (وقال) ذلك أبان بن عثمان وغيره
(قال) وسئل مالك بن أنس عن الرجل يهلك ويوصى بزكاة عليه ويترك مدبرا