المدونة الکبری-ج6-ص36
لد فيحجب الموصى له (قلت) أرأيت ان أوصيت لاخى بوصية وهو وارثي ثم ولد لى ولد فحجبه والوصية منى له انما كانت في المرض أو في الصحة (قال) الوصية جائزة لانه قد تركها بعد ما ولد له فصار مجيزا لها بعد الولادة والاخ غير وارث فهى جائزة (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم فيما بلغني (وقال غيره) الوصية جائزة علم الموصى له أو لم يعلم (قلت) أرأيت ان أوصى لامرأة بوصية في صحته ثم تزوجها بعد ذلك أتجوز وصيته لها أم لا (قال) وصيته باطل
(قلت) أرأيت ان أوصى لصديق ملاطف أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) نعم ذلك جائز عند مالك إذا كان الثلث يحمله وان كان أكثر من الثلث لم يجز في ذلك الا الثلث الا أن يجيز الورثة (قلت) فان أقر له بدين (قال) هذا لا يجوز إذا كان الورثة عصبة وما أشبههم لانه يتهم إذا كان ورثته أباعد فيما أقر به للصديق الملاطف عند مالك (قال) وان كان ورثته ولده لم يتهم وجاز ما أقر به للصديق الملاطف (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) فان كان ورثته أبويه أو زوجته أو ولد ولده (قال) أرى الابوين من ذوى قرابته فلا يجوز ولم أسمعه من مالك وولد ولده بمنزلة ولده يجوز اقراره للصديق الملاطف معهم بالدين
(قلت) أرأيت ان أوصى في مرضه فعال على ثلثه أيجوز من ذلك الثلث في قول مالك (قال) نعم (قلت) فما فرق ما بينه وبين المرأة ذات الزوج أجزت للمريض إذا عال على الثلث في قول مالك والمرأة إذا عالت على ثلثها لم تجز منه شيئا (قال) لانالمريض لا يريد الضرر انما يريد بذلك البر لنفسه فلا يجوز الا الثلث والمرأة صنيغها كله إذا زادت على ثلثها فذلك ضرر كله عند مالك فما كان ضررا لمك يجز منه شئ ف