پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص35

دية الا أن يكون قد علم أنه قتله عمدا فأوصى له بعد عمله فان ذلك جائز ألا ترى أن الوارث إذا قتل من يرث عمدا لم يرث من المال ولا من الدية فكذلك الموصى له إذا قتل عمدا ان أوصى له بعد الضرب بمال فذلك جائز في ثلثه وان غفى له عن دمه فذلك جائز ولا يحسب ذلك في ماله (قلت) أرأيت الوصية للقاتل هل تجوز إذا أوصى بها ثم مقتله الموصى له عمدا أو خطأ (قال) الوصية لقاتل الخطأ تجوز في ماله ولا تجوز في ديته وقاتل العمد لا تجوز له وصية في مال ولا في دية انظر أبدا من أوصى له بوصية فكان هو قاتل صاحبه الذى أوصى له بعد ما أوصى له عمدا فلا وصية له من ماله ولا من ديته بمنزلة الوارث الذى يقتل وارثه عمدا فلا برث من ماله ولا من ديته وقاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية شيئا فكذلك الوصية في القاتل إذا كانت قبل القتل خطأ وإذا كانت الوصية له بعد الضرب عمدا كان أو خطأ جاز له كل ما أوصى له به في المال وفي الدية جميعا إذا علم بذلك منه (قال سحنون) انما ذلك في الخطأ

في الرجل يوصى له بالوصية فيموت الموصى له قبل موت الموصي

(قلت) أرأيت ان أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل موت الموصي ولم يعلم الموصى له بالوصية (قال) قال مالك الوصية لورثة الموصى له (قال) ولقد سألت مالكا عن رجل أوصى لرجل غائب فماتا جميعا ولم يعلم الغائب بوصيته وقد مات الموصي قبل موت الموصى له (قال) قال مالك ورثة الموصى له مكانه والوصية لهم (قلت) هل لهم أن يردوها ولا يقبلوها (قال) نعم ذلك لهم (قلت) أسمعته من مالك (قال) لا ولكن ذلك لهم أن يردوا أو يقبلوا لان مالكا قال في الشفعة إذا مات من له الشفعة فان ورثته مكانه لهم الشفعة فان أرادوا أن لا يأخذوها فذلك لهموكذلك الخيار في البيع