پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص32

يوم مات السيد لانا سألنا مالكا عن الرجل يوصى وهو صحيح ويقول

في وصيتهعبدى حر

بعد خمس سنين من أين تضرب له الخمس سنين من يوم أوصى أو من يوم مات (قال مالك) بل من يوم مات يحسب له خمس سنين (قلت) ويكون له أن يرده (قال) نعم يكون له أن يرده وانما هي وصية ولا يكون الاجل الا من بعد موته وانما هذا رجل قال إذا أنامت فعبدي حر بعد موتى بخمس سنين كذلك تقع الوصايا

في الرجل يوصى بخدمة أمته لرجل وبرقبتها الآخر فتلد ولدا

(قلت) أرأيت ان أوصى في أمة له تخدم فلانا حياته وجعل رقبتها بعد خدمتها لفلان لرجل آخر فولدت الجارية أولادا في حال خدمتها أيخدم أولادها معها أم لا في قول مالك (قال) قال لى مالك من أخدم أمته رجلا حياته أو عبده فولد للعبد من أمته ولدان ولد العبد من أمته وولد الامة يخدمان إلى الاجل الذى جعل في أبيه وفي أمه ان كان سمى لها عددا وان كان سمى حياته فكذلك أيضا (قلت) أرأيت نفقة العبدذ على من هي أعلى المخدم أو على الموصى له برقبة العبد (قال) سألت مالكا عن الرجل يوصى بخدمة جاريته أو عبده لام ولده لاجنبي من الناس على من نفقته (قال) على الذى أخدم في الرجل يوصى لوارثه بخدمة عبده سنة ثم هو حر (قلت) أرأيت ان قال يخدم ميمون هذا ابني سنة ثم هو حر (قال) قال مالك يدخل جميع الورثة يفي هذه الخدمة إذا لم يسلموا ذلك وان مضت السنة فهو حر إذا كان الثلث يحمله

في وصية المحجور عليه والصبى

(قلت) أرأيت المحجور عليه إذا حضرته الوفاة فأوصى بوصايا كأيجوز ذلك (قال) نقم قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا أن الاحمق والسفيه والمصاب الذي يف