المدونة الکبری-ج6-ص29
قيمة العبد في قول مالك (قال) انما ينظر إلى قيمة العبد فان حمله الثلث جاز ما أوصى به وخدم الموصى له سنة وان لم يحمله الثلث خير الورثة بين أن يسلموا الخدمة كما أوصى الميت أو يبرؤا من ثلث الميت في كل ما ترك وكذلك الدار يوصى لرجلبسكناها سنة فانما تقوم الدار بحال ما وصفت لك (قلت) ولم قال ما لك تقوم الدار ولا تقوم الخدمة والسكنى (قال) لانى إذا قومت الخدمة والسكنى حبست الدار عن أربابها والعبد عن أربابه وهم يحتاجون إلى بيعه فهذا لا يستقيم (قلت) أرأيت ان أوصى بالغلة أو بالخدمة أهما سواء في قول مالك (قال) الذى سمعنا من ممالك انما سمعنا بالخدمة فأراه كله سواء إذا أوصى بالغلة فقد أوصى بالخدمة وإذا وصى بالخدمة فقد أوصى بالغلة هو عندي سواء
(قلت) أرأيت ان أوصي رجل بعتق أمة له ثم ولدت قبل موت الموصى أيكون ولدها رقيقا في قول مالك (قال) نعم (سحنون) لانها ولدتها وله أن يغير وصيته ويردها (قلت) فان ولدت بعد موت الموصى قبل أن تقوم (قال) قال مالك يقوم ولدها معها في الثلث فان حملهما الثلث خرجا جميعها والاعتق منهما جميعا ما حمل الثلث (قال) وكذلك المدبرة ما ولدت بعد التدبير فانه يقوم معها كذلك قال لى مالك (قال ابن القاسم) ولا يشبه التدبير في هذا الموصى بعتقها لان المدبرة لا يستطيع سيدها ردها فكل ولد حملت به بعد التدبير فهو بمنزلتها مدبر معها والموصي بعتقها لا يكون ولدها معها في الوصية إذا ولدته قبل موت السيد وانما يكون ولدها معها في الوصية إذا ولدته بعد موت السيد لان الوصية لا يستطاع الرجوع فيها بعد موت السيد وقد ثبتت وكذلك قال مالك (قال ابن القاسم) وإذا أوصى بعتق أمته فولدت فلم يحملها الثلث وولدها لم يقرع بينهما كما يقرع بين الذين يوصى بعتقهم لان الولدها هنا انما جاءه العتق من قبل أمه فانما يعتق منه مثل ما يعتق من أمه