المدونة الکبری-ج6-ص27
موته بخمس سنين والثلث يحملها فأعتقها الوارث بعد موته مضي الخمس سنين ممن يكون هذا العتق أمن الميت أم من وراثه (قال) قال مالك العتق من الميت ولا يكون العتق من الوارث (قلت) فهل يكون للوارث أن يردها تخدمه حتى يستكمل الخمس سنين بعد ما أعتقها (قال) لا ليس له أن يردها لان عتقه اياها هبة منه لها خدمتها (قلت) أرأيت ان هلك وترك ابنين فأوصى بعتق أمة له بعد خمسسنين من بعد موته فأعتقها أحد الوارثين بعد موته (قال) انما عتقه ها هنا وضع خدمة فيوضع غن الامة حق هذا من الخدمة ويكون نصيبه منها حرا وتخدم الباقي نصف خدمتها فإذا انقضى أجل الخدمة خرجت حرة (قلت) ولا يضمن الوارث الذى أعتق نصيبه منها لصاحبه قيمة خدمته منها (قال) لا
(قلت) أرأيت لو أن رجلا أوصى في مرضه لعبده بثلث ماله والثلث يحمل جميع رقبة العبد (قال) قال مالك هو حر (قلت) فان كان في الثلث فضل عن رقبة العبد (قال) قال مالك يعطى ما فضل من الثلث بعد قيمة رقبته (قلت) فان كان الثلث لا يحمل رقبته (قال) قال مالك يعتق منه ما حمل الثلث (قال) مالك وذلك أنى رأيت أن يعتق جميعه في الثلث لان العبد إذا كان بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه قوم عليه ولو كان عبد الرجل فأعتق منه جزاأ أعتق عليه كله (قال) مالك فالعبد في نفسه إذا عتق منه جزء أحرى أن يستكمل ما بقى منه على نفسه (قال ابن القاسم) وان لم يحمله الثلث وللعبد مال رأيت أن يؤخذ منه ويعتق لان ما بقى له من ثلث سيده الذي بعد رقبته من مال سيده بمنزلة ماله يعتق في ذلك ولو لم يكن يعتق فيما بقى في يديه من ماله لم يعتق ما بقى منه فيما بقى من ثلث سيده ألا ترى أن مالكا قال انما أعتقه فيما بقى من ثلث سيده بعد رقبته بمنزلة العبد بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه فيقوم عليه (قال) مالك فهو أحرى باستكمال عتقه من غيره وهذا وجه ما سمعت واستحسنت (قال ابن وهب) وقول ربيعة أنه يقوم في مال نفسه حتى