پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص21

لليتامى وان كان فيه نقصان ترك بيد الوصي

في الوصي يبيع تركة الموصى وفي ورثته كبار وصغار

(قلت) أرأيت الوصي إذا كان في الورثة أصاغر وأكابر فأراد أن يبيع الوصي الميراث دون الاكابر (قال) إذا كانوا حضورا فليس له ذلك الا أن يحضر هم لان مالكا قال لى إذا كان للميت دين على رجل فأوصى إلى رجل وله ورثة كبار فأخر الوصي الغريم بالدين لم يكن تأخيره جائزا عليهم (قال) وان كانوا صغارا وأخر الوصي الغريم على وجه النظر للاصاغر جاز ذلك وذلك أنى سألته عن الرجل يحلف للرجلبطلاق امرأته البتة ليقضينه حقه مالى أجل الا أن يشاء أن يؤخره فيموت الذى له الحق أفترى للورثة صغار فأخره الوصي جاز ذلك له الا أن يكون عليه دين فلا يجوز تأخير الاكابر ولا تأخير الوصي (وقد قال غيره) لا يجوز تأخير الوصي لان تأخيره من المعروف ومعروفه لا يجوز (قلت) أرأيت ان كانوا كبارا غيبا (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك ولكن أرى ان كانوا بأرض بعيدة نائية وترك حيوانا ورفيقا وثيابا رأيت للوصي أن يبيع ذلك ويجمعه فذلك جائز عليهم ويرفع ذلك إلى الامام حتى يأمر من يبيعه نظرا للغائب

في الرجل يوصي ويقول قد أوصت إلى فلان فصدقوه

(قلت) أرأيت ان قال قد أوصيت بثلثي وقد أخبرت به الوصي فصدقوا الوصي أيجوز ذلك (قال) قال مالك في رجل قال قد كتبت وصيتى وجعلتها عند فلان فصدقوه ونفذوا ما فيها انه يصدق وينفذ ما فيها فكذلك مسألتك (قلت) أرأيت ان قال الوصي انما أوصى بالثلث لانبى (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا ما أخبرتك ولا أرى أن يقبل قوله لان مالكا سئل عن رجل أوصى بثلثه لرجل يجعله حيث يريد فأعطاه ولد نفسه يعنى ولد الوصي أو أحدا من ذوى قرابته (قال) قا