پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص19

ذلك إذا أوصى إلى غير عدل فالنصراني غير عدل (قلت) أرأيت ان أوصى ذمي إلى مسلم (قال) قال مالك ان لم يكن في تركته الخمر أو الخنازير أو خاف أن يلزم بالجزية فلا بأس بذلك

في الوصيين يبيع أحدهما أن يبيع أو يشترى دون صاحبه

(قلت) أرأيت الوصيين هل يجوز لاحدهما أن يبيع ويشترى لليتامى دون صاحبه (قال) قال مالك في الوصيين انه لا يجوز لاحدهما أن يزوج دون صاحبه الا أن يوكله صاحبه (قال مالك بن أنس فان اختلفا نظر في ذلك السلطان وقال البيع عندي بمنزلته (وقال غيره) لان إلى كل واحد منهما ما إلى صاحبه وكأنهما في فعلهما فعل

واحدفي الوصيين يختلفان في مال الميت

(قلت) أرأيت إذا اختف الوصيان في ما الميت عند من يكون (قال) قال مالك يكون المال عند أعدلهما ولا يقسم (قلت) فان كانا في العدالة سواء (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن ينظر السلطان في ذلك فيدفع المال إلى أحرزهما وأكفاهما (قلت) أرأيت الوصيين إذا كان الورثة صغارا فأخذ أحدهما بعض الصبيان عنده وقسما المال فأخذ كل وانحد منهما حظ من عنده من الصبيان أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال مالك لا يقسم المال ولكن يكون عند أعدلهما وقد أخبرتك بهذا عن مالك

في الوصية إلى العبد

(قلت) أرأيت ان أوصى إلى عبد نفسه أو مكاتب نفسه أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان كان في الورثة أكابر وأصاغر فقالوا نحن نبيع العبد ونأخذ حقنا (قال) ينظر إلى قدر حظوظ الكبار من ذلك فان كان للاصاغر مال يحمل أن يؤخذ لهم العبد فيكون العبد وصيا لهم القائم لهم وأعطوا الاكابر ق