پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص17

قال مالك كم تركت قالوا نحو ستين دينارا قال ما أرى إذا كان الوصي عدلا الا أن ينفذ ذلك (قال ابن القاسم) وذلك الامر عندي فيمن لم يكن له أب ولا وصي (وقد قال غير) من الرواة ان وصية المرأة بمال ولدها لا تجوز (قال سحنون) وهذا عندنا أعدل

في وصى الام والاخ والجد

(قلت) أرأيت وصى الام هل يكون ويا فيما تركت الام إذا أوصت إليه في قول مالك (قال) سمعت مالكا يخفف ذلك ويجعله وصيا في الشئ اليسير وذلك رأيى وأما في الشئ الكثير فلا أرى ذلك وأرى أن ينظر السلطان له في ذلك (قلت)أرأيت وصى الاخ إذا كان أخوه وارثه وأخوه صغير فأوصى بتركته التى يرثها أخوه منه وبأخيه إلى رجل وليس للاخ أب ولا وصى أيجوز ذلك في قول مالك (قال) أرى أن الاخ إذا كان وصيا لاخيه جاز ذلك والا لم تكن وصيته تلك وصية وذلك إلى السلطان فان رأى أن يقره أقره والا جعله إلى من يرى (قلت) فما فرق ما بين وصى الاخ ووصى الام (قال) الام والدة يجوز لها في ولدها أشياء كثيرة ولا تجوز للاخ واو أجزته للاخ لاجزته لمن هو أبعد من الاخ للعم أو لعصبة (قلت) أرأيت الجد إذا هلك وفي حجره ولد ابنه أصاغر ليس لهم أب ولا وصى فأوصى الجد بهم إلى رجل أيكون ذلك الرجل وصيا لهم أم لا في قول مالك (قال) أرى ان لم يكن الجد لهم وصيا لم يجز ذلك ألا ترى أنه لا ينكح الابكار من بنات ابنه حتى يبلغن ويرضين ولا يلقزم الجد نفقة أحد من ولد ابنه ذكرا كان أو أنثى ولا يلزم ذلك الولد نفقة جدهم فإذا كان لا يملك بعضهن بعضا صغارا كانوا أو كبارا فليس له أن يوصى بهم إلى أحد وان كانوا هم وراثة