المدونة الکبری-ج6-ص7
والثلث لا يبلغ ذلك أيعتق عنه مبلغ الثلث في قول مالك (قال) نعم إذا كان في ذلكقدر ما يشترى به رقبة وهو قول مالك بن أنس (قلت) فان لم يكن فيها (قال) يشرك بينه وبين آخر فان لم يجدوا الا أن يعينوا بها مكاتبا في آخر كتابته فعلوا وهذا قول مالك (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ابن جريح عن الحسن أنه قال إذا أوصى رجل بمال يبتاع له به رقبة فلم يوجد له رقبة فليعن به في رقبة (قلت) أرأيت ان أوصى أن تشترى رقبة فتعتق عنه بألف درهم وذلك ثلثه فاشتراها الوصي فأعتقها عنه ثم لحق الميت دين كيف يصنع (قال) ان لحق الميت دين يغترق جميع ماله رد العبد في الرق وان لحقه دين لا يغترق جميع المال رد العبد وأعطى صاحب الدين دينه ثم يعتق من العبد مقدار ثلث ما بقى من مال الميت بعد الدين وهذا رأيى لان مالكا قال لا يضمن الوصي شيئا إذا لم يعلم بالدين (قلت) أرأيت ان قال أعتقوا عني نسمة عن ظهار ولم يسم لهم الثمن (قال) ينظر في ذلك كما وصفت لك في ناحية المال في قلته وكثرته فيعتق من المال نسمة على قدر ما يرى السلطان
(قلت) أرأيت ان أوصى أن يشترى عبد فلان لفلان فمات الموصى فأبى سادات العبد أن يبعوه (قال) قال مالك إذا أوصى أن يشترى عبد فلان فيعتقوه أو قال بيعوا عبدى من فلان رجل سماه أو قال بيعوا عبدى ممن أحب ان هؤلاء كلهم يزاد في ثمن الذى قال اشتروه فأعتقوه الثلث ثلث ثمنه ويوضع من ثمن الذى قال بيعوه من فلان الثلث ثلث ثمنه ويوضع من ثمن الذى قال بيعوه ممن أحب ثلث ثمنه وهذا انما يوضع من ثمنه إذا لم يشتره الذى قال الميت بيعوه منه جميع ثمنه فأبى أن يأخذه بذلك والذى قال بيعوه ممن أحب كذلك أيضا انما يوضع ثلث ثمنه إذا لم يشتره الذي أحب العبد بجميع الثمن فانه يوضع عنه الثلث ثلث ثمنه وكذلك العبد الذى قال اشتروه فأعتقوه فانما يزاد في ثمنه مثل ثلث ثمنه إذا قال سيده لا أبيعه بثمنه (قلت