پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص6

في الرجل يوصى للرجل بعشر شياه من غنمه فتهلك غنمه الا عشر شياه(قلت)

ان أوصى له بعشرة من هذه الغنم وهى مائة شاة فهلكت كلها الا عشرة منها والثلث يحمل هذه العشرة (قال) فله العشرة كلها عند مالك (قلت) فان كانت هذه العشرة تعدل نصف الغنم لانها أفضل الغنم أيعطيه اياها إذا كان الثلث يحملها في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان لم يهلك من الغنم شئ كيف يعطيه العشرة (قال) بالسهام يدخل في تلك العشرة ما دخل (قلت) فإذا سمى فقال عشرة من غنمي لفلان فهو خلاف مااذا قال عشر هذه الغنم (قال) نعم إذا سمى عشرة وهي مائة شاة فهلكت كلها الا العشرة كانت العشرة كلها للموصى له وإذا أوصى بعشرها فهلكت كلها الا عشرة لم يكن للموصى له الا عشر ما بقى (قال) وهو قول مالك

في الرجل يوصى باشتراء رقبة تعتق عنه

(قلت) أرأيت ان أوصى رجل فقال اشتروا نسمة فأعتقوها عنى غاشتروها أتكون حرة حين اشتروها أم لا تكون حرة حتى تعتق (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولا أراه حرا حتى يعتق لانه لو قتله رجل كانت قيمته قيمة عبد فهو ما لم يعتقوه عندي بمنزلة العبد في حدوده وخدمته وجميع حالاته (قلت) فان مات كان عليهم أن يشتروا آخر ان وسع ثلث الميت (قال) نعم (علت) أرأيت ان أوصى فقال اشتروا رقبة فأعتقوها عنى وثلث ماله مائة دينار والورثة يجدون رقبة بخمسين دينارا ولم يسم الميت الثمن (قال) قال مالك انما ينظر في هذا إلى ما ترك الميت من المال فان كان كثير المال نظر إلى قدر ما ترك وان كان قليل المال نظر في ذلك فانما ينظر في ذلك إلى ماله فيشترى له على قدر المال يجتهد له في ذلك بقدر ما يرى أن يشتري له في كثرة المال وقلته ليس من ترك مائة دينار في هذا بمنزلة من ترك ألف دينار (قلت) أرأيت ان أوصى أن يعتق عنه نسمة بألف دره