المدونة الکبری-ج6-ص2
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامامي وعلى آله وصحبه وسلم كتاب الوصايا الاول في الرجل يوصى بعتق عبد من عبيده فيموتون كلهم أو بعضهم ( قلت ) أرأيت ان أوصى بعتق عبد من عبيده فمات عبيده كلهم ما قول مالك في ذلك هل تبطل وصيته أم لا ( قال ) سألنا مالكا عن الرجل يوصى بعشرة من عبيده أن يعتقوا ولم يسمهم بأعيانهم وكان عدة عبيده خمسين عبدا فلم يقوموا وغفل الورثة عن ذلك حتى مات منهم عشرون ( قال ) قال مالك يعتق ثلثهم بالسهم يسهم بينهم فان خرج عدة ذلك أقل من عشرة أو أكثر من عشرة عتقوا ومن مات منهم قبل القسم قبل أن يقوموا لم يدخل على الباقين من العبيد منهم شئ ولم يكن للورثة فيهم قول وانما يعتق منهم ممن بقى عشرة أجزاء من ثلاثين جزأ بالسهام ومن مات منهم قبل القسم فكأن الميت لم يتركه ( قال ) ولا تسقط وصية العبيد لمكان الذين ماتوا ( قلت ) فان أوصى بعتق عشرة أعبد من هؤلاء الخمسين فمات أربعون منهم وبقى عشرة ( قال ) قال مالك ان حملهم الثلث عتقوا ( قال ) وقال لى مالك انما تصير الوصية لمن بقى منهم على حال ما وصفت لك ولو هلكوا كلهم الا خمسة عشر عتق ثلثاهم ولو هلكوا كلهم الا عشرين منهم عتق نصفهم في ثلث الميت ( قال مالك ) وكذلك الذى يوصي بعشرة من ابله في سبيل الله وله ابل كثيرة فذهب بعضها وبقى بعضها فانه بحال ما وصفت لك يقسم بالسهام على حال ما وصفت لك وكذلك الرقيق إذا أوصى بها