المدونة الکبری-ج5-ص528
يجعل سهمه في أحد الطرفين (قال) قال مالك في الرجل إذا ترك امرأته وعصبته انه يضرب للمرأة في أحد الطرفين ويضم نصيب العصبة إلى شق واحد (قال مالك) ولا يجمع نصيب اثنين في القسم وان أراد ولكن يقسم لكل واحد منهم نصيبه على حدة
(قلت)
أرأيت إذا ترك الرجل أخته وأمه وامرأته كيف تقسم هذه الدار بينهم في قول مالك (قال) قال مالك تقسم على أقلهم سهما (قال) ويجمع حق كل واحد منهم على حدة ولا يفرق (قال) قال مالك تقسم على أقلهم سهما (قال) ويجمع أقلهم سهما أو الارض ان كانت أرضا فيضرب على أحد الطرفين فان تشاح الورثة وقال بعضهم اضرب على هذا الطرف أولا وقال بعضهم بل اضرب على هذا الطرف أولا ضرب القاسم بالسهام على أي الطرفين يضرب عليه أولا فعلى أي الطرفينيخرج السهم فانه يضرب عليه أولا ويأخذ سهامهم فيضرب على هذا الطرف فأى سهم خرج من سهامهم ان كانت الابنة أو الاخت أو المرأة أو الام ضم إلى سهمها هذا بقية حقها حتى يكمله في موضعها ذلك (قال ابن القاسم) ثم تضرب أيضا سهام من بقي فان تشاحوا في الطرفين ضرب القاسم أيضا بالسهام على الطرفين فعلى أي الطرفين خرج السهم ضرب بسهامهم عليه فأيتهن خرج سهمها أكمل لها بقية نصيبها من ذلك الموضع فإذا بقى منهن اثنتان وتشاحا على الطرفين لم ينظر إلى قول واحد منهما وضرب القاسم على أن الطرفين شاء لانه ضرب على أحد الطرفين فقد ضرب لهما جميعا في الطرفين وهذا رأيى
(قلت)
أرأيت ان كانت السهام لا تعتدل في الحساب الا أن يرفعوا ذلك في الحساب فيصير سهم أحدهم لا يعتدل حتى يضعف إلى عشرة أسهم فإذا ضرب عليه بالسهام فخرج على أحد هذه العشرة ضمت التسعة إليه (قال) نعم وهذا رأيى
(قلت)
أرأيت إذا كانت الساحة واسعة فأرادوا أن يقسموها وفي حظ كل واحد منهم ما يرتفق به إذا قسمت بينهم وليس لهم مخرج ولا طريق الامن باب الدار فاشتجروا في الطريق فقال بعضهم اجعلها ثلاثة أذرع وقال بعضهم أكثر من ذلك (قال) قال مالك في هذا انه يترك لهم طريقا قدر ما تدخل الحمولة وقدر