المدونة الکبری-ج5-ص517
ولكن تقسم الدار على القيمة كما وصفت لك ثم يضرب بينهما بالسهام فان صار لهالموضع الذي إلى جنب داره فتح فيه بابه ان شاء كما وصفت لك وان وقع نصيبه في الموضع الآخر أخذه ولم يكن له غير ذلك
(قلت)
فلو أن دارا بين قوم اقتسموها على أن يأخذ هذا طائفة وهذا طائفة فوقعت الاجنحة في حظ رجل منهم أتكون الاجنحة له (قال) إذا وقعت الاجنحة في حظ رجل منهم فذلك له
(قلت)
ولم جعلت الاجنحة للذي صارت له تلك الناحية والاجنحة انما هي في هواء الافنية فلما أخذ كل واحد منهم ناحية كان فناء هذه الدار بينهما على حاله والاجنحة انما هي في الفناء (قال) الاجنحة إذا كانت مبنية فهي من الدار وقد خرجت من أن تكون من الفناء وصارت خزائن للدار فلما اقتسموا على أن أعطوا كل واحد منهم طائفة من الدار كانت الاجنحة للذي أخذ تلك الناحية التي فيها الاجنحة وانما الاجنحة خرائن لحصته وقد خرجت من أن تكون فناء وهذا رأيى
(صاحبه دنانير أو سلعة نقدا أو إلى أجل)
(قلت)
أرأيت لو أن دارا بين رجلين اقتسماها فيما بينهما فأخذ هذا طائفة وأعطى صاحبه طائفة على أن أعطى أحدهما صاحبه عبدا أو أعطاه دراهم أو عروضا نقدا أو إلى أجل وكيف ان لم يضرب للذي يعطيه أجلا إذا لم يكن بعينه (قال) ذلك جائز إذا كان بعينه وإذا كان دينا موصوفا فلا يصلح الا أن يضرب لذلك أجلا يجوز من هذا ما يجوز في البيع ويفسد من هذا ما يفسد في البيع (قال) وهذا رأيى لان مالكا قال لا بأس أن يأخذ أحدهما طائفة من الدار على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير
(قلت)
وكذلك ان اقتسما فيما بينهما فأخذ هذا طائفة وهذا طائفة على أن يتصدق أحدهما على صاحبه بصدقة معروفة أو يهب له هبة معروفة (قال) قال مالك ذلك جائز
(قلت)
فلو اشترى رجل من رجل ممره في داره من غير أن يشترى من رقبة الدار شيئا أيجوز ذلك (قال) ذلك جائز عند مالك
(قلت)