المدونة الکبری-ج5-ص515
يتقاوماه بمنزلة ما لا ينقسم من العروض والحيوان
(قلت)
فالحمام أيقسم إذا دعا أحد الشريكين إلى القسمة وأبى ذلك شريكه (قال) قال مالك ذلك يقسم
(قلت)
فما فرق مابين الحمام والطريق والحائط إذا كانفي قسمته ضرر عليهما ومالك يقسم الحمام وفيه ضرر ولا يقسم الطريق والحائط وفيه ضرر (قال) لان الحمام عرصة والطريق والحائط ليس لهما كبير عرصة فانما يقسمان على غير ضرر فإذا وقع الضرر لم يقسما الا أن يتراضيا على قسم ذلك فيكون لهما
(قال ابن القاسم)
وأنا أرى أيضا في الحمام ان كان في قسمته ضرر أن لا يقسم وأن يباع عليهم
(قلت)
فهل تقسم الآبار في قول مالك (قال) لا
(قلت)
فهل تقسم المواجل في قول مالك (قال) أما في قول مالك فتقسم وأما أنا فلا أرى ذلك لان في ذلك ضررا الا أن لا يكون في ذلك ضرر ان اقتسماه فيكون لكل واحد منهما ما جل على حدة ينتفع به فلا أرى به بأسا
(قلت)
فهل تقسم العيون في قول مالك (قال) ما سمعت أن العيون تقسم أو الآبار الا على الشرب فيكون لكل قوم حظهم من الشرب معلوم فأما قسمة أصل العيون أو أصل بئر فلم أسمع أن أحدا قال تقسم ولا أرى أن تقسم الا على الشرب
(قلت)
أرأيت لو أن نخلة وزيتونة بين رجلين هل يقسمانهما بينهما (قال) إذا اعتدلنا في القسمة وتراضيا بذلك قسمتهما بينهما يأخذ هذا واحدة وهذا واحدة فان كرها لم يجبرا على ذلك وان كانتا لا تعتدلان في القسمة تقاوماهما بينهما أو يتبايعانهما وانما الشجرتان عندي بمنزلة الشجرة بين اثنين أو ثلاثة والشجرة بمنزلة الثوب أو العبد وقد قال مالك في الثوب بين النفر انه لا يقسم
(قلت)
فان كان لا يقسم وقال أحدهما أنا أريد أن أبيع وقال صاحبه لا أبيع (قال) قال مالك يجبر الذي لا يريد البيع على البي