پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص513

(ما جاء في النقض يكون بين الرجلين والعرصة لهما فيقتسمانه)

(قلت)

فلو أن نقضا بين رجلين والعرصة ليست لهما فأراد أن يقتسما نقضها على القيمة ثم يستهما أو يتراضيا على شئ أيكون ذلك لهما في قول مالك (قال) أرى أن ذلك جائز لان هذا بمنزلة العروض

(قلت)

فان أراد أحدهما قسمة النقض وأبى صاحبه أيجبر على القسمة أم لا (قال) نعم يجبر على ذلك وانما هو بمنزلة العروض

(قلت)

فان أرادا أن يهدما النقض وصاحب الدار غائب أيكون لهما أن يهدماه أم لا (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا الا أني أرى ان أرادا أن يهدماه وصاحب الدار غائب أن يرفع ذلك إلى السلطان فينظر السلطان للغائب فان كان أفضل للغائبأن يعطيهما قيمة النقض ويأخذ النقض له فعل ذلك وان رأى أن يخليهما ونقضهما خلالهما وذلك وما صنع السلطان فهو جائز على الغائب

(قلت)

فمن أين ينقد الثمن ان رأى أن يأخذ له (قال) ينظر السلطان في ذلك والسلطان أعلم

(قلت)

فان نقضا ولم يرفعا ذلك إلى السلطان أيكون عليهما لذلك شئ أم لا (قال) لا شئ عليهما ويقتسمانه بينهما

(قلت)

فان أذنت لرجل يبنى في عرصة لي ويسكن ولم أوقت له كم يسكن سنة ولا شهرا أيجوز هذا في قول مالك أم لا (قال) نعم لا بأس بذلك

(قلت)

فان بنى فلما فرغ من بنيانه قال رب العرصة اخرج عني (قال) بلغني عن مالك أنه قال ليس له ذلك ان كان على هذا الوجه الا أن يدفع إليه ما أنفق وان كان قد سكن ما يرى من طول السنين ما يكون سكنى في مثل ما أذن له ثم أراد أن يخرجه دفع إليه قيمة ذلك منقوضا ان أحب أو قال له خذ بنيانك ولا شئ لك غير ذلك

(قلت)

فان كان قد سكن السنة والسنتين أو العشر سنين فقال رب العرصة اخرج عني (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا الا أنه إذا سكن الامر الذي يعلم أنه انما أذن له في البنيان ليسكن مقدار هذه السنين لكثرة ما أنفق في بنيانه كان ذلك له

(قلت)

فإذا أخرجه أيعطيه قيمة نقضه أم لا (قال) قال مالك رب العرصة مخير في أن يدفع إلى صاحب القض قيمة نقضه اليوم حين يخرجه منقوضا أو في أن يأمره