المدونة الکبری-ج5-ص500
المشترى لو أراد أن يأتي بحنطة مثلها معفونة معيبة لم يحط بمعرفة ذلك والعروض كلها والحيوان كذلك وهذا الذي قاسم صاحبه حنطته فطحنها فظهر على عيب بعد طحنه ان أراد أن يرجع في حصة صاحبه من الحنطة بنصف العيب لم يصلح ذلك لانها تصير حنطة بحنطة وفضل فلا يصلح ذلك فلما كان هذا لا يصلح لم يكن له بد من أن يخرج قيمة الحنطة التي طحنها وليس عليه أن يخرج مثلها لان من اشترى سلعة من السلع كائنة ما كانت طعاما أو غيره فوجد بها عيبا وقد فاتت عنده لا يكون له أن يقول أنا أخرج مثلها لانه لا يحاط بمعرفته ولو كان يحاط بمعرفة ذلك لرأيت أن يكون له ذلك أن يخرج مثلها فيما يكال أو يوزن
(قلت)
أرأيت الطعام العفن بالطعام العفن أ يصلح أن يكون هذا مثلا بمثل (قال) ان كان ذلك العفن يشبه بعضه بعضا فلا بأس به وان كان العفن متفاوتا فلا خير في ذلك وكذلك القمحان يكون فيهما من التبن والتراب الشئ الخفيف فلا بأس به مثلا بمثل ولو كان أحدهما كثيرالتبن أو التراب حتى يصير ذلك إلى المخاطرة فيما بينهما أو يكون أحدهما نقيا والآخر مغشوشا كثير التبن والتراب فلا خير في ذلك الا أن يكونا نقيين أو يكون فيهما من الغلث الشئ اليسير فان كان ذلك كثيرا صار إلى المخاطرة والى طعام بطعام ليس مثلا بمثل وليس هذا يشبه ما اختلف من الطعام مثل البيضاء والسمراء أو الشعير والسلت بعض هذه الاصناف ببعض لان هذين الصنفين اختلفا جميعا فتبايعا به ولان هذا مغشوش فلا يصلح ذلك
(قلت)
وكذلك لو كانت سمراء مغلوثة بشعير مغلوث أيصلح ذلك أم لا (قال) لا خير في ذلك الا أن يكون شيئا خفيفا بحال ما وصفت لك (قال) وليس حشف التمر بمنزلة غلث الطعام لان الحشف من التمر والغلث انما هو من غير الطعام وهذا كله رأيى
(قلت)
أرأيت هذا الطعام المغلوث إذا كان صبرة واحدة أيجوز أن يقتسماه بينهما (قال) نعم لا بأس بذلك إذا كان من صبرة واحدة فان كان من صبرتين مختلفتين لم يصلح ذلك لانه لا يدرى ما وقع غلث كل واحدة منهما من صاحبتها والواحدة إذا كانت