پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص495

كم تركت قالوا له خمسين دينارا أو ستين (قال) هذا يسير وجوزه في اليسير

(قلت)

أرأيت ان هلكت امرأة وأوصت بثلثها أن ينفذ وأوصت بذلك إلى رجل ان ينفذه وذلك جائز عند مالك (قلت) فان تركت أختها وأخاها صغيرين وأوصت إلى رجل بهما وبمالها ولا وارث لها غيرهما (قال) أرى وصيتها غير جائزة الا أن يكون مالها الذي تركت قليلا مثل الذي ذكرت لك فيجوز ذلك إلى الملك خاصة ولا يكون لهما وصيا بذلك في انكاحهم وشرائهم والمصالحة عليهم

(قلت)

أرأيت ان هلك رجل وترك ابن أخ له صغيرا وهو وارثه ومعه وارث غيره أيضا كبير وأوصى العم بهذاالصبي إلى رجل أيكون وصيه وتجوز مقاسمته له أم لا في قول مالك أو كان الجد أبا الاب أو كان أخا لهذا الصبي فهلك فأوصى إلى رجل بحال ما وصفت لك (قال) لا يجوز من وصية هؤلاء قليل ولا كثير وليس لواحد من هؤلاء من الوصية قليل ولا كثير لان الميت نفسه لم يكن يجوز أمره ولا صنيعه في مال الصبي قبل موته فكذلك وصيه أيضا لا يكون أحسن حالا منه نفسه

(قلت)

ولا تجوز وصيته في الشئ القليل مثل ما أجاز مالك وصية الام في الشئ القليل (قال) لا أرى أن تجوز وصيته لهذا في قليل ولا كثير

(قلت)

وما فرق مابين هؤلاء وبين الام (قال) انما استحسن مالك في الام وليست الام كغيرها من هؤلاء لان الام والدة وليست كغيرها وهو مالها وهذا ليس بماله الذي يوصى به لغيره وما هو بالقياس ولكنه استحسان ألا ترى أن الام تعتصر ما وهبت لابنها أو ابنتها وتكون بمنزلة الاب والجد والاخ لا يعتصران فهذا يدلك أيضا على الفرق فيما بينهم

(قلت)

فما يصنع بهذا المال الذي أوصى به إلى هذا الوصي الذي لا يجيز وصيته (قال) ذلك إلى السلطان عند مالك يرى فيه رأ يه وينظر فيه للصغار ويجوزه عليهم وعلى الغائب