المدونة الکبری-ج5-ص494
إذا كان الاب موسرا يوم يختصمون لم يكن للاب ولا للابن أن يتبع المتصدق عليه ولا المحابى ولا الموهوب له وانما يكون ذلك للابن على الاب
(قلت)
فان كانا عديمين الاب والمتصدق عليه يوم يختصمون (قال) يتبع الصبى أيهما أيسرا أولا الاب أو المتصدق عليه وللابن أن يتبع أولهما يسرا بقيمة ماله ذلك ان كان الاب اتبعه وان كان المتصدق عليه أتبعه ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيى ألا ترى أن مالكا قال إذا تصدق الاب بشئ من مال الابن والابن صغير وان كان الاب موسرا لم يجز ورد فان فات ضمن وللابن إن يتبعه إذا أيسر أو يتبع المتصدق عليه إذا أيسر يتبع أيهما شاء الا أن يوسر الاب أولا فيقول الابن أنا أتبع الاجنبي ولا أتبع أبى فلا يكون له ذلك لان الاب لو كان موسرا يوم يختصمون لم يكن للابن أن يتبع المتصدقعليه ويترك الاب
(قال)
وقال مالك ولو أعتق الاب غلاما لابن له صغير في حجره جاز ان كان موسرا يوم أعتق وكان عليه الثمن في ماله وان لم يكن موسرا يوم أعتق لم يجز عتقه ورد
(قال)
وقال لى مالك الا أن يتطاول زمان ذلك وينكح الحرائر وتجوز شهادته فلا أرى أن يرد ويتبع الاب بقيمته
(قلت)
فان أيسر الاب أولهما غرم ذلك للابن أيكون له أن يتبع المتصدق عليه (قال) لا
(قيل)
فان أيسر المتصدق عليه أولا فغرم ذلك للابن أيكون له أن يتبع الاب بذلك أم لا (قال) ليس له أن يتبعه بذلك
(قلت)
فلو أن امرأة هلكت وتركت ولدا صغيرا يتيما لا وصى له فأوصت الام بالصبي وبمالها إلى رجل ولها ورثة سوى الصبي فقاسم وصى الام لهذا الصبي الذي أوصت به الام إليه أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا يجوز من وصية الام شئ ولا يجوز شئ مما صنع وصى الام وليس وصى الام بوصى وهو كرجل من الناس فلا يجوز على الصبي شئ من صنيعه
(قلت)
فهل يترك مال المرأة في يديه وقد أوصت إليه أم لا (قال) مالك إذا كان الذي تركت المرأة تافها يسيرا جاز ذلك وذلك ان مالكا سئل عن امرأة هلكت وأوصت إلى رجل بمالها قال مالك