المدونة الکبری-ج5-ص491
لو أن رجلين أتيا بسيفين فضتهما أقل من الثلث أو فضة أحدهما أقل من الثلث والآخر أكثر من الثلث فتبايعا السيفين يدا بيد لم يكن ذلك بأس فكذلك القسمة أيضا وان كان في كل سيف من تلك السيوف أكثر من الثلث فلا خير في القسمة فيه بالقيمة وكذلك الحلى مثل ما وصفت لك في السيوف
(قلت)
أرأيت ان ورثا أرضا فيها زرع فأرادا أن يقتسماها (قال) قال مالك يقتسمان الارض على حدة ويتركان الزرع لا يقسم
(قلت)
ولم كره مالك أن يقتسما الارض والزرع جميعا وقد جوز مالك بيع الارض والزرع جميعا قبل أن يطيب الزرع للبيع فقد جوز مالك بيعه فلم لم يجز مالك القسمة فيه (قال) انما جوز مالك بيع الارض والزرع جميعا بالدنانير والدراهم كان الزرع أقل من ثلث قيمة الارض أو أكثر ولم يجوز بيع ذلك بالطعام وهذان إذا اقتسماه فقد صار ان اشترى كل واحد منهما نصف ما في يديه من الزرع والارض بنصف ما صار لصاحبه من الارض والزرع فصار بيع الارض والزرع بالارض والزرع فلا يجوز هذا
(قلت)
فلو أن قوما ورثوا رجلا فقسم القاسم بينهم الرقيق والابل والدور والعروض فجعل السهام على عدةالفرئض فأفرع بينهم فخرج سهم رجل منهم والورثة عشرة رجال فقال بعض من بقى لا نجيز القسمة أو قالوا ما عدلت في هذا القسم فاردده أو قالوا دع هذا السهم الذي خرج لصاحبه واخلط هذا الذي بقى فاقسمه بيننا فانك لم تعدل فيه (قال) لا ينظر إلى قول الذين أبوا وقالوا ازدد القسمة ولكن يقرع بينهم وينظر القاضي في ذلك فان كان قد عدل في القسمة أمضاه بينهم والا أبطله وذلك أن مالكا قال لو أن القاضي بعث رجلا يقسم بين ورثة ما ورثوا من دور أو غير ذلك فادعى بعضهم أن القاسم قد جار عليهم قال مالك ينظر القاضي في ذلك فان كان قد جار عليهم أو غلط رد القسمة (قال) ولم يرد مالك قسم القاسم بمنزلة حكم الحاكم
(قلت)
أرأيت ثوبا بين اثنين دعا أحدهما إلى القسمة وأبى الآخر (قال) قال مالك لا يقسم ويقال لهما تقاوماه