المدونة الکبری-ج5-ص479
مالا وقد كانت بينهما مخالطة فيقال للمدعى عليه احلف وابرأ فينكل عن اليمين أيقضي بالمال عليه أم يقول السلطان للمدعى احلف والا لم يقض له بشئ والمدعى عليه لم يرد اليمين على صاحبه (قال مالك) لا ينبغى للسلطان أن يقضى بذلك على المدعى عليه حتى يحلف المدعي وان لم يطلب ذلك المدعى عليه لانه ليس كل من ادعى عليه يعرف أن له رد اليمين على صاحبه الذي ادعى عليه فهذا يشبه ما أخبرتك به من اختلافهما في البيت من تلك الدار في القسمة
(قلت)
أرأيت ان اختلفا في الحد فيما بينهما في الدار فقال أحدهما الحد من ها هنا ودفع عن جانبه إلى جانب صاحبه وقال صاحبه بل الحد من ها هنا ودفع عن جانبه إلى جانب صاحبه (قال) ان كانا قسما البيوت على حدة والساحة ولم تفسخ القسمة في البيوت لاناختلافهما انما هو في الحد والساحة وهذا كله مثل قول مالك في البيوع وان كانا اقتسما البيوت والساحة قسما واحدا تراضيا بذلك فسخت القسمة بينهما كلها لانها قسمة واحدة اختلفا فيها
(قلت)
أرأيت الوصي هل يقسم مال الصغار فيما بينهم إذا لم يترك الميت الا صبيانا صغارا وأوصى بهم وبتركتهم إلى هذا الرجل (قال) لا أرى أن يقسم الوصي مالهم بينهم ولا يقسم مال الصغار بينهم إذا كانوا بحال ما وصفت الا السلطان ان أرى ذلك خيرا لهم
(قال)
وسمعت مالكا يقول لا يقسم بين الاصاغر أحد الا السلطان
(قلت)
أرأيت إذا أوصى رجل إلى رجل وترك صبيانا صغارا أو أولادا كبارا أليس يجوز للوصي أن يقاسم الورثة الكبار للصغار بغير أمر قاض (قال) أحب الي أن يرفع ذلك إلى القاضي لانى سمعت مالكا وسئل عن امرأة حلفت لتقاسم