المدونة الکبری-ج5-ص475
أو الحائطين يبيع أحدهما جنانه أو حائطه من النخل بجنان صاحبه أو بحائط صاحبه من النخل (قال) قال مالك اذالم يكن فيها ثمرة فلا بأس بذلك (قال مالضصك) وان كان فيها ثمر فلا خير في ذلك (قال ابن القاسم) وان كان في أحدهما ثمرة وليس في الاخرى ثمرة فلا بأس بذلك
(قلت)
وسواء ان كانت ثمرة الحائطين بلحا أو طلعا أو بسرا أو رطبا أو تمرا في قول مالك (قال) نعم ذلك كله سواء وهو مكروه إذا اشترطا الثمرة مع الاصل (قال) لان مالكا سئل عن الرجل يبيع الحائط وفيه ثمرة لم تؤبر بعد بقمح نقدا أو إلى أجل (قال مالك) لا خير فيه فإذا اشترطا الثمرة مع الاصل فلا خير في ذلك وان تبايعا الاصلين بغير ثمرتهما فلا بأس بذلك إذا كانت ثمرتهما قد أبرت أو كانت بلحا أو بسرا أو رطبا وان كانت ثمرتهما لم تؤبر فلا خير في أن يتبايعاهما على حال لا ان كانت ثمرة كل واحد من الحائطين لصاحبه ولا ان كانت تبعا للاصل لانها ان كانت تبعا للاصل فهو بيع ثمرة لم تبلغ بثمرة وهو التمر بالتمر إلى أجل وإذا لم يكن تبعا لم يجز لانه لا يجوز لاحد أن يبيع حائطا وفيه ثمر لم يؤبر ويستثنى ثمره فإذا لم يجز له أن يستثنى لم يجز له أن يبايع صاحبه حائطه بحائطه ويحبس ثمرته لانه استثنى وان كانت ثمرة أحدهما قد أبرت وثمرة الآخر لم تؤبر فلا بأس أن يبيع احداهما بصاحبتها إذا كانت التي قد أبرت لصاحبها فان استثناها صاحب الثمرة التي لم تؤبر فلا يحل
(قلت)
فأصل ما كره مالك من هذا أن النخل إذا كان فيها طلع أو بلح أو رطب أو تمر لم يصلح أن تباع تلك النخلبما في رؤسها بشئ من الطعام ويجوز بالدراهم وبالعروض كلها (قال) نعم الا أن يجدا ما في رؤس النخل ويتقابضا قبل أن يتفرقا فيجوز ذلك بالطعام وغيره
(قلت)
أرأيت ان ورثنا نخلا أو شجرا وفيها ثمر قد بدا صلاحه أو لم يبد صلاحه وهو طلع بعد فأردنا أن نقسم النخل وما في رؤسها أو الشجر وما في رؤسها (قال ابن القاسم) يقسم الشجر على حدة ولا يقسم ما في رؤسها
(قلت)
أرأيت ان قالا