المدونة الکبری-ج5-ص455
يبيعه (قال مالك) لا يجوز له أن يبيعه وكذلك المسجد عندي مثل ما قال مالك في الحبس لا يجوز بيعه إذا كان بناؤه اياه على وجه الصدقة والاباحة للناس
(قلت)
أرأيت لو أن جدارا بيني وبين رجل الجدار بين دارى وداره أنا وهو في الجدار شريكان بعت نصيبي منه أيكون شريكي فيه شفيعا في قول مالك أم لا (قال) نعم هو شفيع
(قيل)
فان كان الجدار جدارى وانما له عليه مواضع خشب فبعت الجدار أيكون شفيعا بمواضع الخشب أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا شفعة له الافي الشركة في أصل الارض وهذا ليس بشريك فلا شفعة له
(قلت)
أرأيت ان بعت عوالي وتحته سفلى لغيري أو بعت سفليا وتحته عوال لغيري أيكون لبعضنا الشفعة فيما باع صاحبه في قول مالك (قال) لا شفعة لهم لان هؤلاء قد عرف كل واحد منهم حقه ما هو وحيث هو
(قلت)
أرأيت ان اشترى مسلم من ذمي أرض خراج وشفيعها مسلم أيجوز هذا البيع وتكون فيه شفعة في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا تباع أرض الذمي إذا كانت الارض أخذت عنوة
(قلت)
فان كانت الارض أرض صلح عليها خراج باع أرضه رجل من أهل الذمة من مسلم أو من نصراني وشفيعها مسلم أيجوز هذا البع وتكون له الشفعة في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا يعجبني هذا البيع ولا أراه جائزا ان اشترط البائع على المشتري خراجا يؤديه للارض وان اشترى يلا خراج عليه لم يكن بذلك بأس وأرى فيها حينئذ الشفعة ولا ينبغي في قول مالك أن يبيع رجل من رجل أرضا على أن المشتري عليه كل عام شئ يدفعه (قال ابن القاسم)
قال مالك في أهل الصلح ان لهم أن يبيعوا أرضهم فان كان المشتري انما يبيعه البائع على أن عليه خراجا يتبع به فلا يحل وان كان يكون الخراج على البائع ويسقط عن المشتري فلا بأس به وأصل هذا فيما سمعنا من قول مالك أن أهل الصلح يبيعون أرضهم ممن أحبوه بمنزلة أموالهم ولا جزية على من اشترى ذلك منهم لانه لو أسلم سقطت الجزية عنه وعن أرضه وهو يتبع