المدونة الکبری-ج5-ص451
أن فلانا وكله ان يطلب شفعته في هذه الدار والمشتري غائب أيجوز ذلك ويمكن من الوكالة والاخذ بالشفعة والمشتري غائب في قول مالك (قال) إذا أقام البينة على الوكالة أمكن من ذلك ولم يلتفت إلى مغيب المشتري عند مالك (قلت) أرأيت ان قال رجل قد اشتريت هذا الشقص من هذه الدار من فلان وفلان صاحب ذلك الشقص غائب فقام الشفيع فقال أنا آخذ بالشفعة وأبى هذا أن يدفع إليه ذلك أترى أن يحكم القاضى عليه بالشفعة في قول مالك ولا يعلم أنه اشترى الا بقول المشتري (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى له أن يحكم بالشفعة لان هذا الذي ادعى الشراء ان اتى رب الدار فقال لم أبعه الدار كان له أن يأخذ كراء ما سكن ويأخذ داره وان قضى لهذا بالشفعة فأتى رب الدار فقال لم أبع دارى لم يكن له أن يأخذ من هذا الذي قضى له بالشفعة شيئا من الكراء فيما سكن لانه سكن على وجه الشبهة ولا يكون لرب الدار أن يأخذ كراء ما سكن هذا الذي أخذ بالشفعة من الذي ادعى الاشتراء أيضا فهذا القاضي إذا قضى بالشفعة هاهنا كان قد أبطل حقا لرب الدار في كراء ما سكن هذا الذي ادعى الشراء في الدار بالضمان الذي يضمنه فلا تكون له شفعة الا أن يقيم بينة على الاشتراء
(قلت)
أرأيت شهادة ابني أو أبي أو زوجي أو ابنتي أو جدى أتجوز شهادة هؤلاء على وكالتي إذا أنا وكلت أو وكلنيغيرى (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأما أنا فلا أرى شهادتهم جائزة بما وكله غيره وأراها جائزة إذا وكل هو غيره
(قلت)
هل تجوز شهادة النساء في الوكالة في طلب الشفعة (قال) قال مالك كل موضع تجوز فيه شهادتهن في الاموال تجوز فيه شهادتهن في الوكالة على ذلك الشئ الذي لو شهدن عليه أنفسهن جازت شهادتهن فيه
(قال مالك)
لا تجوز شهادة النساء على الوكالة في شئ لو شهدن على ذلك الشئ لم تجز شهادتهن فيه مثل أن يشهدن على عتق أو طلاق أو قتل لم تجز شهادتهن عليه فهن إذا شهدن على الوكالة في ذلك لم تجز شهادتهن عليه وأما في الشفعة فشهادتهن جائزة على الوكالة على الاخذ بالشفعة عند مالك لانهن لو شهدن على أنه شفيع جاز