پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص450

من هذا المتصدق عليه قيمة داره يوم قبضها هذا المتصدق عليه لانها قد فاتت في يديه بمنزلة الاشتراء ألا ترى لو أنه اشترى اشتراء فاسدا فانهدمت في يديه أو احترقت كانت ضامنا لقيمتها ورجع بالثمن الذي دفع على بائعه وهذا قول مالك وكذلك هذا في البيوع الفاسدة كلها

(قلت)

أرأيت الهبة أتجوز غير مقسومة في قول مالك (قال) نعم

(قلت)

أرأيت ان اشترى رجل في صفقة واحدة أرضا ونخلا وقرى وشفيعها واحد وهي في بلدان مختلفة (قال) سألت مالكا عنها فقال يأخذ الشفيع الجميع أو يدع ولم أذكر له اختلاف البلدان فلو كان هذا إذا كان في بلدان مختلفة كان له أن يأخذ ما شاء من ذلك لكان له أيضا أن يأخذ النخل دون الدور لان هذا مختلف هذا يقسم على حدة وهذا يقسم على حدة

(قلت)

أرأيت الشفعة في دور القرى ودور المدائن أهي سواء عند مالك (قال) ما اختلف هذا فيما علمنا عند مالك وكل هذا عندنا محمل واحد فيه الشفعة

(قلت)

أرأيت ان اشتريت شقصا من دار بافريقية وكانت صفقة الاشتراء بمصر وشفيعها معي بمصر فأقمنا زمانا لا يطلب شفعة أيكون هذا قطعا لشفعته (قال) نعم لان مالكا قال الغائب على شفعته إذا قدم لا تنقطع عنه الشفعة لطول غيبته وهذا ليس بغائب

(قلت)

فان هذا لما قدم افريقية طلب بالشفعة فقال انما تركت أن آخذ بالشفعة بمصر لاني لم أرد أن أنقد مالي الا حيث أقبض الدار (قال) لا يكون قوله في هذا شيئا لان النقد في الدور جائز وان كانت الدور غائبة وهذا ان كان الاول نقدا لم يكن له أن يأخذ وان كانت الدار غائبة حتىينقد وان كان صاحبه لم ينقد وكان الثمن إلى أجل أخذ بمثل ما أخذ به صاحبه ان كان مليا وان كان غير ملي ان كان لم ينقد

(قلت)

أرأيت ان وكلت وكيلا يقبض شفعتي فأقر الوكيل أنى قد سلمت شفعتي (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى هذا هاهنا شاهدا يحلف المشتري معه ويسلم بما اشترى ولا يكون للشفيع الشفعة

(قلت)

أرأيت ان نكل المشتري عن اليمين أيحلف الآخذ بالشفعة أنه ما أسلمها ويأخذ شفعته (قال) نعم

(قلت)

أرأيت ان ادعى