پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص444

(قلت)

أرأيت البيع الفاسد هل فيه شفعة في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن مالكا قال يفسخ البيع الفاسد في الدور وغير ذلك وقال في الدور لا أرى الفوت فيها وان تطاول سنتين أو ثلاثا فوتا وانما الفوت في الدور الهدم والبنيان فإذا تفاوتت بهدم أو بنيان كانت على المشتري القيمة يوم قبضها ولا يستطيع ردها فأرى الآن للشفيع أن يأخذها بما لزم المشتري من القيمة يوم قبضها لانهاصارت الآن بيعالا يقدر على ردها وان كان المشترى أحدث فيها بناء لم يأخذها حتى يدفع إليه قيمة ما أنفق مع القيمة التي وجبت للبائع على المشتري وان كانت قد انهدمت لم يوضع للشفيع من قبل الهدم شئ وقيل له خذ قيمتها التي وجبت على المشتري أودع وان كانت لم تفت فسخ البيع وليس للشفيع أن يأخذ لان البيع فاسد فلا يستطيع أن يدفع إلى الشفيع شفعته لانه انما صفقته مثل صفقة المشتري وصفقة المشتري وقعت فاسدة فكذلك تقع صفقة الشفيع فكما ترد صفقة البائع فكذلك أيضا ينبغي أن ترد صفقة المشتري

(قلت)

فلو اشتراها مشتر بيعا فاسدا ثم باعها من غيره بيعا صحيحا (قال) فللشفيع أن يأخذها ان شاء بالبيع الثاني وهو البيع الصحيح وليس له أن يأخذ بالبيع الفاسد فان قال أنا آخذ بالبيع الفاسد قلنا فليس ذلك لك انما له أن يأخذ بالبيع الصحيح أو يدع لان بيع المشتري الاشتراء الفاسد فوت فلذلك جاز البيع الثاني وكان للشفيع أن يأخذ بالشفعة بالبيع الثاني

(قلت)

وهذا قول مالك (قال) قال مالك في الاشياء كلها من باع بيعا حراما كان لا يقر على حال ويفسخ قبل أن يتفاوت بشئ من الاشياء فان باعه المشتري قبل أن يتفاوت في يديه بيعا حلالا قال البيع الثاني ينفذ ولا يرد ويترادان البائع الاول والمشتري الاول الثمن فيما بينهما ويلزمه البيع بالقيمة يوم قبض فعلى هذا رأيت مسألتك في الشفعة وانما رأيت للشفيع الاخذ بالبيع الاول لانه ان أخذ بالبيع الاول كان ذلك مفسوخا فيرد حينئذ إلى البائع الاول ويفسخ بيع الآخر الصحيح فلا يكون للشفيع شفعة ان طلب