المدونة الکبری-ج5-ص443
في قول مالك (قال) نعم
(قلت)
فان غاب المكفول عنه وطلب المكفول له هذا الكفيل بما كان له على المكفول عنه كيف يصنع (قال) يقيم البينة على ما كان له عليه من الدين فان أقام البينة أخذ منه
(قلت)
فان لم تقم البينة فادعى أن له على المكفول عنه ألف درهم فأراد أن يستحلف الكفيل على علمه أيكون له أن يستحلفه (قال) نعم
(قلت)
فان نكل عن اليمين هذا الكفيل (قال) يحلف المكفول لهويستحق حقه
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى
(قلت) أ
رأيت ان صالحت من قذف لرجل على شقص لي في دار فدفعته إليه أيجوز هذا الصلح وتكون فيه الشفعة (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى الصلح في هذا جائزا لان الحدود التي هي لله لا عفو فيها إذا بلغت السلطان ولا يصلح فيها الصلح على مال قبل أن تنتهي إلى السلطان انما فيها العفو قبل أن تبلغ السلطان فان بلغت السلطان أقيم الحد ولا يعرف في هذا أكثر من هذا وكذلك المحارب إذا أخذه قوم ولهم قبله دم قتل وليهم فأخذوه قبل أن يتوب فليس عفوهم عفوا ولا يجوز أن يصالحوه من الدم على مال فالصلح ها هنا باطل والمال مردود لانه لا عفو لهم في ذلك وان بلغوا السلطان
(قلت)
تحفظ هذا عن مالك (قال) لم أسمعه منه ولكنه رأيى
(قلت)
أرأيت ان شجني رجل موضحتين واحدة عمدا وأخرى خطأ فصالحته من ذلك على شقص له في دار فأراد الشفيع الاخذ بالشفعة (قال) يأخذ الشقص بدية موضحة خطأ وبنصف قيمة الشقص لاني قسمت الشقص على الموضحتين فصار نصف هاهنا ونصف ها هنا فصار ما صار للخطأ من ذلك مالا وما صار من ذلك العمد فللشفيع أن يأخذه بقيمة الشقص وانما صار للعمد نصف الشقص وهذا مثل ما أخبرتك من قول مالك في النكاح لان مالكا قال في قتل العمد وفي جراح العمد ليس فيه دية انما هو ما اصطلحوا عليه فلما قال لي مالك ليست فيه دية انما هو ما اصطلحوا عليه كان فيما صار للعمد قيمة ذلك الشئ بمنزلة النكاح