پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص440

عوضه أيكون هذا بيعا وتجب الشفعة فيه أم لا (قال) ان كانت هبته هذه على وجه صلة رحم أو على وجه صدقة لا يريد بها ثوابا ثم أتى به صاحبه بعد ذلك بأمر لم يكن يلزم الموهوب له فيه قضاء من قاض فلا شفعة فيه ولم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن مالكا قد قال في رجل تصدق على رجل بصدقة فأثابه الذي تصدق عليه بثواب ثم أتى الرجل بعد ذلك يطلب ثوابه وقال اني ظننت أن ذلك يلزمني فأما إذا كان لا يلزمني فأنا أرجع فيه (قال مالك) ان أدرك ذلك بعينه فله أن يأخذ ذلك وان فات لم أر على صاحبه شيئا فهذا يدلك أنه إذا كان له أن يأخذ ثوابه إذا وجده فان مسئلتك أنه انما هو شئ تطوع به الموهوب لم يكن يلزم الموهوب له فيه ثواب

(قلت)

أرأيت ان وهبت شقصا من دار كان لابني وابني صغير في عيالي على عوض أتجوز هذه الهبة وتكون فيها الشفعة في قول مالك (قال) نعم

(قلت)

أرأيت ان حابى الاب الموهوب له أتجوز محاباته عند مالك في مال ابنه وذلك أنه أخذ من العوضأقل من قيمة الشقص الذي وهب من مال ابنه (قال) لا تجوز محاباته هذه عند مالك لان مالكا قال لا تجوز هبته في مال ابنه (قيل) وكيف يصنع بهذا الشقص الذي وهب من مال ابنه الذي حابى فيه الاب أيجوز منه شئ أم لا (قال) لا يجوز منه شئ ويرد كله

(قلت)

ولم رددته كله (قال) لانه ليس بيعا وانما يجوز بيع الاب مال ابنه على وجه النظر له وابتغاء الفضل له فإذا كان على غير ذلك لم يجز ذلك وكذلك سمعت مالكا

(قلت)

أسمعته من مالك (قال) قال مالك لا يجوز ما وهب ولا ما حابى ولا ما تصدق من مال ابنه ولا ما أعتق الا أن يكون الاب موسرا في الثمن فان كان موسرا جاز ذلك على الاب وضمن قيمته في ماله ولا يجوز في الهبة وان كان موسرا

(قلت)

أرأيت لو أن القاضي وهب شقصا في دار الصبي أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا ينبغي للوصي أيبيع رباع اليتامى لا أن يكون لذلك وجه مثل السلطان يكون جارا له أو الرجل الموسر يكون جارا لهذا اليتيم فيعطيه بنصيبه من الدار أو بداره أو بقريته أو بحائطه