پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص434

الشئ التافه اليسير الذي لا خطب له (فيمن اشترى أرضا وفيها زرع أو نخل لم يشترطه)

(قلت)

أرأيت ان اشتريت أرضا وفيها زرع ولم أذكر الزرع لمن يكون الزرع (قال) الزرع زرع البائع الا أن يشترطه المبتاع

(قلت)

فان اشترى أرضا وفيها نخل ولم يشترط النخل ولم يذكر النخل لمن يكون النخل (فقال) إذا اشترى رجل أرضا وفيها شجر فالشجر تبع للارض وهي للمشتري الا أن يقول البائع أبيعك الارض بغير شجر ألا ترى أن الرجل إذا اشترى الدار كان جميع ما في الدار من البنيان للمشتري وان لم يسموا البينان في الشراء ألا ترى لو اشترى كرما أما كان يكون له ما فيه من الشجر من رمانه أو تفاحه أو أترنجه أو غير ذلك وكذلك اشتراء الارض

(قلت)

وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى لاني سمعت مالكا يقول لو أن رجلا تصدق على رجل بأصل حائط له كانت الارض تبعا للاصل ولو تصدق عليه بأرض وفيها نخل كانت النخل تبعا للارض (قال مالك) الارض من الاصل والاصل من الارض فكذلك البيع (باب اشترى أرضا بعبد فاستحق ثم أتى الشفيع)

(قلت)

أرأيت ان اشتريت أرضا بعبد فاستحق نصف الارض من يومي أو من الغد قبل أن تحول أسواق العبد فقال مشترى الارض أنا آخذ عبدي وأرد البيع (قال) ذلك له عند مالك

(قلت)

فان قال المستحق أنا آخذ بالشفعة (قال) قال مالك ذلك له

(قلت)

وعلى من تكون عهدة الشفيع (قال) على المشتري

(قلت)

ولم يأخذ النصف بالشفعة (قال) بنصف قيمة العبد

(قلت)

أرأيت لو اشتريت نخلا لها شفيع أو شقصا من دار أو شقصا من أرض فأتى الشفيع فاكترى الارض مني أو عاملني في النخل أو اكترى الدار مني أو ساومني بجميع ذلك ليشتريه مني ثم طلببعد ذلك الشفعة أتكون له الشفعة في قول مالك أم لا (قال) قال مالك الشفيع على