پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص431

بالشفعة فلا شئ له من الثمرة ولا يكون للثمرة حصة من الثمن لان هذه الثمرة ها هنا بمنزلة النخل ألا ترى أنه لا يجوز لصاحب النخل أن يبيع النخل ويستثنى ذلك

(تم كتاب الشفعة الاول بحمد الله وعونه)

(وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي)

(وعلى آله وصحبه وسلم)

(ويليه كتاب الشفعة الثاني)