پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص430

يوم اشتراه المشتري بين الرجاء والخوف ثم يوضع عن الشفيع ما أصاب الزرع من الثمر ويأخذ الارض بما أصابها من الثمن

(قلت)

لم كان هذا في الزرع هكذا وقد قلت في الطلع انه إذا استحق الشفيع في النخل الشفعة وقد انتقل الطلع إلى حال الاثمار واليبس انه يأخذ النخل بالشفعة ولا يوضع عن الشفيع للثمرة شئ ولا حصة للثمرة من الثمن يوم وقعت الصفقة (قال) لان الثمرة حبل ما كانت في رؤس النخل ألا ترى أن النخل لو باعها بائع وفيها طلع لم يؤبر فاستثنى البائع فهذا فرق ما بينهما

(قلت)

فان النخل إذا أبرت فباعها ربها فالثمرة للبائع الا أن يشترطها المبتاع فقدصار للثمرة بعد الابار حصة من الثمن إذا جاء الشفيع فاستحق بالشفعة وقد انتقلت الثمرة إلى حال اليبس والاثمار فلم لا تجعل للثمرة حصة كما جعلت للزرع حصة من الثمن ولان الارض قد يبيعها صاحبها ويبقي الزرع لصاحبها فكذلك النخل إذا كانت الثمرة قد أبرت فان صاحبها يبيعها وتكون له الثمرة فما فرق بين هذين (قال) سمعت مالكا يقول في الشفيع إذا جاء ليأخذ وقد أبرت النخل انه يدفع إلى المشتري ما أنفق في السقى والعلاج ويأخذ الثمرة بالشفعة (قال) مما يبين لك أيضا فرق ما بينهما أن الثمرة نصفها للآخذ بالشفعة وان الزرع ليس للآخذ بالشفعة منه قليل ولا كثير لان الثمرة ولادة وليس الزرع بولادة فهذا الذي سمعت من قول مالك وبلغني عنه (قال) وأما إذا اشترى النخل وفيها ثمرة قد أبرت فاستثنى ثمرتها ثم جاء الشفيع ليأخذ بالشفعة وقد يبست الثمرة (قال) الشفيع لا يأخذ الثمرة ولكن يقسم الثمن على قيمة الثمرة (قال) الشفيع لا يأخذ الثمرة ولكن يقسم الثمن على قيمة الثمرة وقيمة النخل فيوضع عن الشفيع ما أصاب الثمرة من الثمن ويأخذ النخل بما أصابها من الثمن وهذا والزرع سواء ليس بينهما فرق وانما الذي قلت لك لا حصة له من الثمن إذا يبست الثمرة ذلك إذا اشترى النخل وفيها طلع لم يؤبر ولم يكن في النخل فهذا الذي إذا يبست الثمرة فأخذ الشفيع النخل